نتائج البحث عن
«كان يسأل عن الرجل يتزوج المرأة ، فيشترط عليها أن لا يأتيها [إلا ] كذا وكذا ولا»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ، ولا يُدْخَلْ عليها إلَّا ومعها مَحْرَمٌ، فقال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ أنْ أخرُجَ في جيشِ كذا وكذا، وامْرَأتي تُرِيدُ الحجَّ؟ فقال: اخرُجْ معها. .
قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُسافِرِ المَرأةُ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ، ولا يَدخُلُ عليها رَجُلٌ إلَّا ومعها مَحرَمٌ، فقال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُريدُ أن أخرُجَ في جَيشِ كَذا وكَذا، وامرَأتي تُريدُ الحَجَّ، فقال: اخرُجْ معها. .
لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولا خالتِها .
لا يتزوَّجِ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولَا على خالتِها. .
إن كان الرجلُ يكتبُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن الأمرِ ؟ فيقولُ للرجلِ الذي جاء بالكتابِ : أخْبِرْ صاحبَك بأنَّ الأمرَ كذا وكذا ، فإنا لا نَكتبُ في الصحفِ إلا الرسائلَ والقرآنَ . .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
لا يَخلونَّ رَجُلٌ بامرَأةٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ، ولا تُسافِرِ المَرأةُ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ، فقامَ رَجُلٌ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امرَأتي خَرَجَت حاجَّةً، وإنِّي اكتُتِبتُ في غَزوةِ كَذا وكَذا، قال: انطَلِقْ فحُجَّ مع امرَأتِكَ. .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
كُنَّ نِساءٌ بَغايا مَعلوماتٌ، كان الرَّجُلُ يتزَوَّجُ المرأةَ منهُنَّ لتُنفِقَ عليه، منهُنَّ أُمُّ مَهزولٍ. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا بلَغَه عنِ الرَّجلِ الشيءُ لم يَقُلْ: ما بالُ فُلانٍ يَقولُ: كذا وكذا، ولكن يَقولُ: ما بالُ أقوامٍ يَقولونَ: كذا، وكذا. .
عن عَبْدِ اللهِ قالَ: الأيمانُ أرْبَعةٌ: يَمينانِ يُكَفَّرانِ، ويَمينانِ لا يُكَفَّرانِ؛ فالرَّجُلُ يَحلِفُ: واللهِ لا يَفعَلُ كَذا وكَذا، فيَفعَلُ، والرَّجُلُ يَقولُ: واللهِ أَفعَلُ، فلا يَفعَلُ، وأمَّا اليَمينانِ اللَّتانِ لا يُكَفَّرانِ؛ فإنَّ الرَّجُلَ يَحلِفُ ما فَعَلْتُ كَذا وكَذا، وقد فَعَلَه، والرَّجُلُ يَحلِفُ لقد فَعَلْتُ كَذا وكَذا، ولم يَفعَلْه. .
عن عبدِ اللَّهِ، قالَ : الأيمانُ أربعةٌ : يمينانِ تُكَفَّرانِ ويمينانِ لا تُكفَّرانِ، فالرَّجلُ يحلِفُ : واللَّهِ لا يَفعَلُ كذا وَكَذا فيفعلُ، والرَّجلُ يقولُ : واللَّهِ أفعَل فلا يفعلُ، وأمَّا اليَمينانِ اللَّذانِ لا تُكفَّرُ فإنَّ الرَّجُلَ يحلفُ ما فعلتُ كذا وَكَذا وقد فعلَهُ، والرَّجلُ يحلفُ لقد فَعلتُ كذا وَكَذا ولم يَفعَلهُ .
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
لا مزيد من النتائج