نتائج البحث عن
«كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به : أن لا تجعل مالي في كبد»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَ حكيمَ بنَ حِزامٍ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يشترطُ على الرجلِ إذا أعطاه مالًا مقارضةً يَضربُ له به أن لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبةٍ ولا تحملَه في بحرٍ ولا تنزلَ به في بطنٍ مَسيلٍ فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي
أنَ حكيمَ بنَ حِزامٍ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يشترطُ على الرجلِ إذا أعطاه مالًا مقارضةً يَضربُ له به أن لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبةٍ ولا تحملَه في بحرٍ ولا تنزلَ به في بطنٍ مَسيلٍ فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي .
أنَّ حَكيمَ بنَ حِزامٍ -صاحبَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يَشترِطُ على الرَّجُلِ إذا أعطاه مالًا مُقارَضةً يَضرِبُ له به، ألَّا تَجعَلَ مالي في كَبِدٍ رَطْبةٍ، ولا تَحمِلَه في بَحرٍ، ولا تَنزِلَ به في بَطنِ مَسيلٍ، فإنْ فَعَلتَ شيئًا من ذلك، فقد ضَمِنتَ مالي. .
عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ، أنه كان يشترط على الرجل ، إذا أعطى مالا مقارضة ، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، و تنزله به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي
كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا بمضاربة يشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن ورفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه
كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
كانَ العبَّاسُ إذا دفعَ مالًا مضاربةً اشترطَ على صاحبِهِ أن لا يسلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بِهِ واديًا ولا يشتريَ بِهِ ذاتَ كبدٍ رطبةٍ فإن فعلَ فَهوَ ضامنٌ ، فرفعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه أن لا يَسلُكَ به بحرًا ، ولا يَنزلَ به واديًا ، ولا يَشتري به ذاتَ كبدٍ رَطبةٍ ، فإنْ فعل فهو ضامنٌ ، فرُفِعَ شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَه .
أنه [ العباسُ ] كان إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلكَ به بحرًا ، ولا ينزلَ به واديًا ، ولا يشتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ ، فرفع شرطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأجازه .
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دفع مالًا مضاربَةً اشترط على صاحبِهِ أن لَّا يَسْلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بهِ واديًا ولا يشتري به ذاتَ كبِدٍ رَطْبَةٍ فإنْ فعل فهو ضامِنٌ فرفَعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَهُ .
وكانت له صُحبةٌ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تَنافُسَ بَينَكُم إلَّا في اثنَتَينِ: رَجُلٌ أعطاه اللهُ عَزَّ وجَلَّ القُرآنَ فهو يَقومُ به باللَّيلِ والنَّهارِ، فيَتَتَبَّعُ ما فيه فيَقولُ الرَّجُلُ: لو أعطاني اللهُ مِثلَ ما أعطى فلانًا، فأقومَ به مِثلَ ما يَقومُ فلانٌ، ورَجُلٌ أعطاه اللهُ مالًا فهو يُنفِقُ ويَتَصَدَّقُ، فيَقولُ رَجُلٌ مِثلَ ذلك .
أن ابنَ مسعودٍ أعطى زيدَ بنَ خليدةَ مالًا مقارضةً .
كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ إذا دفَع مالًا مُضارَبةً اشترَط على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبِدٍ رَطْبةٍ فإنْ فعَل فهو ضامنٌ فرُفِع شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
كان العباسُ بن عبد المطلبِ إذا دفعَ مالا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه ألا يسلكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتِري به ذا كبدٍ رطبةٍ فإن فعله فهو ضامنٌ فرُفِعَ شرطُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأجازه .
لا مزيد من النتائج