نتائج البحث عن
«كان يعطي المرأة والمملوك من المغنم ، دون ما يصيب الجيش»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يُعطي المرأةَ ، والمَملوكَ منَ المغنمِ ، دونَ ما يُصيبُ الجيشُ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطي المَرأَةَ والمَملوكَ مِن المَغنَمِ، دونَ ما يُصيبُ الجَيشُ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يُعطي المرأةَ ، والمَملوكَ منَ المغنمِ ، دونَ ما يُصيبُ الجيشُ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطي المرأةَ والمملوكَ مِنَ الغنائِمِ دونَ ما يُصيبُ الجيشَ. .
كان رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُعطِي المرأةَ والمملوكَ من الغنائمِ ما يُصيبُ الجيشَ .
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطي المَرأَةَ والمَملوكَ مِن الغَنائمِ ما يُصيبُ الجَيشَ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُعطي العبدَ والمرأةَ من الغنائمِ دون ما يصيب الجيشَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُعطي العبدَ والمرأةَ من الغنائمِ [ وفي لفظٍ بزيادةِ ] دونَ ما يُصيبُ الجيشَ .
حدَّثَناه يَزيدُ، قال: عَمَّن، سمِعَ ابنُ عبَّاسٍ، وقال: دونَ ما يُصيبُ الجَيشَ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ رمضانَ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ نِصفَ صاعِ برٍّ [وفي روايةٍ بزيادة]: فقالَ نافعٌ: كانَ ابنُ عمرَ يعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوزَ منَ التَّمرِ فأعطَى الشَّعيرَ .
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ المَرأةِ ثُمَّ يُكسِلُ؟ فقال: يَغسِلُ ما أصابَه مِنَ المَرأةِ ثُمَّ يَتَوضَّأُ ويُصَلِّي. .
حديث: الضُّعَفاءُ في أُمَّتي ثَلاثةٌ [المَرأةُ، واليَتيمُ، والمَملوكُ، فمَن أكرَمَهم أكرَمَه اللَّهُ]. .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعَ تَمرٍ أو صاعَ شَعيرٍ، قال: فعَدَلَ النَّاسُ به بَعدُ نِصفَ صاعِ بُرٍّ، قال أيُّوبُ، وقال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
أنَّه سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال أرأيتَ أحدَنا يُصيبُ المرأةَ فيكسَلُ ولا يُنزِلُ قال ليغسِلْ ما أصاب المرأةَ منه ثمَّ يتوضَّأُ ويصلِّي .
لا مزيد من النتائج