نتائج البحث عن
«كان يعطي زكاة الفطر الرهبان من أهل الذمة ، وكان غيره يقول : يعطيها المسلمين»· 15 نتيجة
الترتيب:
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
كانوا يَجْمَعُونَ إليه [ أي أَبُو مَيْسَرَةَ ] صدقةَ الفِطْرِ فيُعْطِيها أو يُعْطِي منها الرُّهْبَانَ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفِطرِ ، صاعًا من تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ ، على كلِّ إنسانٍ ، ذَكَرٍ حرٍّ ، أو عبدٍ ، منَ المسلِمينَ وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ: جعلَ النَّاسُ عدلَهُ مدَّينِ من حنطةٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يخرجُ زَكاةَ الفِطرِ بالصَّاعِ منَ التَّمرِ، والصَّاعِ منَ الشَّعيرِ قالَ: وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ: جعلَ النَّاسُ عِدلَ كذا بمدَّينِ من حنطةٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ بالصاعِ مِن التمرِ والصاعِ مِن الشعيرِ قال : وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يقولُ : جعل الناسُ عَدْلَ كذا بِمُدَّينِ مِن حِنطةٍ . .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
زكاةُ الفطْرِ علَى كُلِّ مسلمٍ حرٍّ وعبدٍ ، ذكرٍ وأنثى منَ المسلمينَ ، صاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أوْ صاعٌ مِنْ شعيرٍ .
زَكاةُ الفِطرِ فَرضٌ على كلِّ مُسلِم: حُرٍّ وعَبدٍ, ذَكَرٍ وأُنثى منَ المُسلِمين: صاعٌ من تَمرٍ، أو صاعٌ من شَعيرٍ. .
كان يُخرَجُ زَكاةُ الفِطرِ عن كلِّ إنسانٍ، يقولُ: مِن صَغيرٍ أو كَبيرٍ، أو حُرٍّ أو عَبدٍ، وإنْ كان نَصرانيًّا مُدَّينِ مِن قَمحٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ. .
فَرضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من بُرٍّ ، على كلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ ، ذَكَرٍ أو أُنثى من المسلمينَ .
فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن بُرٍّ، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثى مِن المُسلِمينَ. .
فرضَ زَكاةَ الفطرِ من رمضانَ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ على كلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ، ذَكَرٍ أو أنثى منَ المسلمينَ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فَرضَ زَكاةَ الفطرِ مِن رمضانَ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أنثى منَ المسلِمينَ .
لا مزيد من النتائج