نتائج البحث عن
«كان يفعل : يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ، وما»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ قال: يستأذنُ الرجلُ على ولدِه وأمِّه -و إن كانت عجوزًا- وأخيه وأختِه وأبيه .
لا يجلسُ الرَّجلُ بينَ الرَّجلِ وأبيهِ في المَجلِسِ .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ وابنَ عُمَرَ وغيرَهما قالوا: يُصيبُ الرَّجُلُ وَليدَتَه إذا دَبَّرَها إنْ أحَبَّ. .
عن ابنِ عباسٍ أنه سُئِلَ عما يحلُّ من المرأةِ وهي حائضٌ لزوجِها ؟ قال : سمعنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلك : يحلُّ ما فوقَ الإزارِ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحلُّ لزوجِها قال سمعْنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلكَ لا يحلُّ له ما فوقَ الإزارِ .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لامرَأةٍ مِنَ الأنصارِ -سَمَّاها ابنُ عَبَّاسٍ فنَسيتُ اسمَها-: ما مَنَعَكِ أن تَحُجِّينَ معنا؟ قالت: كان لَنا ناضِحٌ، فرَكِبَه أبو فُلانٍ وابنُه -لزَوجِها وابنِها- وتَرَكَ ناضِحًا نَنضَحُ عليه، قال: فإذا كان رَمَضانُ اعتَمِري فيه؛ فإنَّ عُمرةً في رَمَضانَ حَجَّةٌ، أو نَحوًا ممَّا قال. .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه سُئِل عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحِلُّ لزوجِها منها ؟ فقال ابنُ عباسٍ : سمِعْنا - واللهُ أعلمُ ، إن كان قاله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو كذلك - يحِلُّ له ما فوقَ الإزارِ .
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
كلُّكم راعٍ وكلٌّ مسؤولٌ عن رعيتِه فالأميرُ راعٍ على الناسِ ومسؤولٌ عن رعيتِه والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتِه وهو مسؤولٌ عن زوجتِه وما ملكت يمينُه والمرأةُ راعيةٌ لزوجِها ومسؤولةٌ عن بيتِها وولدِها والمملوكُ راعٍ على مولاه ومسؤولٌ عن مالِه وكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِه فأعدُّوا للمسائلِ جوابًا قالوا يا رسولَ اللهِ وما جوابُها قال أعمالُ البرِّ .
عن زيدِ بنِ ثابتِ استوى الرَّجلُ والمرأةُ في العقلِ إلى الثُّلُثِ وما زادَ فعلى النِّصفِ فيما بقيَ .
أنَّهُ كان يدفنُ الرجلَ والمرأةَ في القبرِ الواحدِ فيقدّمُ الرجلَ ويجعلُ المرأةَ وراءَهُ .
لا يجلِسِ الرَّجلُ بينَ الرَّجلِ وابنِه في المجلسِ .
عَن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: يَستأذِنُ الرَّجُلُ على أبِيه وأمِّه، وأخِيِه وأختِه .
لا مزيد من النتائج