نتائج البحث عن
«كان يقال : رد الداء بدائه ، فإن حدث عيب فهو من مال المشتري ، ويرد البائع قيمة»· 15 نتيجة
الترتيب:
من كان له شِركٌ في عبدٍ أو أمَةٍ فأعتق نصيبَه فإنَّ عليه عِتقَ ما بقي من العبدِ أو الأمَةِ من حصصِ شركائِه تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شركائِه قيمةَ حصَّتِهم ويعتِقُ العبدَ أو الأمةَ إن كان في مالِ المُعتِقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِه صَرْفَ شُركائِه .
منَ كانَ لَهُ شركٌ في عبد أو أمةٍ فأعتقَ نصيبَهُ فإنَّ عليهِ عِتقَ ما بقيَ منَ العبدِ أوِ الأمةِ من حِصصِ شرَكائِهِ تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شرَكائِهِ قيمةُ حصَّتِهِم ويعتقُ العبدُ أوِ الأمةُ إن كانَ في مالِ المعتقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِهِ صرفَ شرَكائهُ. .
من باع مملوكًا وله مالٌ وعليه دَيْنٌ فالدَّيْنُ علَى البائِعِ إلَّا أنْ يشترِطَ البائِعُ علَى المُشْتَرِي .
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولم يقبِضِ البائعُ مِن ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ فإن ماتَ المشتَري فصاحبُ السِّلعةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولَم يَقبِضِ البائِعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا فوجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
مَن كان له شَريكٌ في عَبدٍ أو أَمَةٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فإنَّ عليه عِتقَ ما بَقِيَ في العَبدِ والأَمَةِ من حِصَصِ شُرَكائِه، يُقامُ قيمةَ عَدْلٍ، ويُؤدِّي إلى شُرَكائِهِ قيمةَ حِصَصِهم، ويُعتَقُ العَبدُ والأَمةُ إنْ كان في مالِ المُعتِقِ قيمةُ حِصَصِ شُرَكائِهِ. .
مَن سُرقَ لَهُ متاعٌ - أو ضاعَ لَهُ متاعٌ - فوجدَهُ في يدِ رَجلٍ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بعينِهِ، ويرجعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمنِ .
إذا سُرِقَ مِن الرَّجُلِ مَتاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ. .
مَن كانَ لَهُ شِركٌ في عبدٍ فأعتقَهُ ، فقد عُتِقَ كلُّهُ ، فإن كانَ لَهُ مالٌ قُوِّمَ عليهِ قيمةُ عدلٍ في مالِهِ ، وإن لم يَكُن لَهُ مالٌ ، فقد عُتِقَ منهُ ما عُتِقَ .
مَن كان له شِركٌ في عَبدٍ فأَعتَقَهُ فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان له مالٌ، قُوِّمَ عليه قِيمةُ عَدلٍ في مالِهِ، وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ، فأُعتِقَ منه ما أعتَقَ. .
من أعتق شِركًا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةُ عدلٍ فإن لم يكنْ له مالٌ عَتَق منه ما عتَق .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه قُوِّمَ [عليه] قيمةَ عَدلٍ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، عَتَقَ منه ما عَتَقَ .
لا مزيد من النتائج