نتائج البحث عن
«كان يقال : يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
ثلاثٌ كلهم سحتٌ كسبُ الحجامِ ومهرُ البغيّ وثمنُ الكلبِ إلا الكلبُ الضّاريّ .
ثَلاثٌ كُلُّهُنَّ سُحتٌ: كَسبُ الحَجَّامِ، ومَهرُ البَغيِّ، وثَمَنُ الكَلبِ، إلَّا الكَلبَ الضَّاريَ. .
ثَلاثٌ كُلُّهنَّ سُحتٌ: كَسبُ الحَجَّامِ، ومَهرُ البَغيِّ، وثَمَنُ الكَلبِ إلَّا الكَلبَ الضَّاريَ .
ثلاثٌ كلُّهنَّ سُحتٌ : كسبُ الحَجَّامِ ومهرُ البَغيِّ وثمنُ الكلبِ إلَّا الكلبَ الضَّاريَ .
ثَلاثٌ كلُّهنَّ سُحتٌ: كَسبُ الحَجَّامِ، ومَهرُ البَغِيِّ، وثَمنُ الكَلبِ إلَّا الكَلبَ الضَّاريَ. .
حديث في جوازِ ثمنِ كلبِ الصَّيدِ [يعني حديث: ثلاثٌ كلُّهنَّ سُحتٌ : كسبُ الحَجَّامِ ومهرُ البَغيِّ وثمنُ الكلبِ إلَّا الكلبَ الضَّاريَ] .
ثَلاثةٌ كلُّهُنَّ سُحْتٌ : كَسْبُ الحَجَّامِ ، و مَهْرُ البَغِيِّ ، و ثَمَنُ الكَلْبِ ، إلَّا الكَلْبُ الضَّارِي .
إذا سرقَ العبدُ فبِعْه ولو بأُوقِيَّةٍ والأوقِيَّةُ أربعونَ درهمًا .
في كلبِ الصيدِ أربعون درهمًا .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : قضى في كلبِ الصيدِ أربعونَ درهمًا ، وفي كلبِ الغنمِ شاةٌ من الغنمِ ، وفي كلبِ الزرعِ بفرَقٍ من طعامٍ ، وفي كلبِ الدارِ فرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على الذي قتله أن يُعطيَه ، وحقٌّ على صاحبِ الكلبِ أن يقبلَ معَ نقصٍ من الأجرِ .
والوقيَّةُ أربعونَ درْهمًا .
سمع عبد الله بن عمرو قضى في كلب الصيد أربعون درهما
لا زكاةَ في شيءٍ في الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أوَاقٍ ، والأُوقِيَّةُ أربعونَ دِرهمًا .
إذا ولَغ الكلبُ في إناءِ أحَدِكم فلا يجعَلْ فيه شيئًا حتَّى يغسِلَه سَبْعَ مرَّاتٍ .
لا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، والأوقيةُ أربعون درهمًا .
لا مزيد من النتائج