نتائج البحث عن
«كان يقول في العنين إذا لم يصل إلى امرأته : إن عليه نصف الصداق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن حَنَشٍ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ .
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ] .
عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فإنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَها الصَّداقُ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها الصداقُ ولم تُمَسُّ ، فحَسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها .
لَولا أنَّ عمرَ خيَّرَ المفقودَ بينَ امرأتِهِ أو الصَّداقِ لرأيتُ أن يحقُّ لها إذا جاءَ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
عن عليٍّ : إذا جاء الأولُ خيّر بين الصداقِ الأخيرِ وبين امرأتِه .
عن عليٍّ قال: «إذا جاءَ الأوَّلُ خُيِّرَ بَينَ الصَّداقِ الأخيرِ وبَينَ امرَأتِه» .
أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانَ إذا كانَ في سَفَرٍ لم يُصَلِّ الصُّبْحَ حتَّى يُبصِرَ القَوْمُ مَواقِعَ نَبْلِهم. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا جاء الأولُ خُيِّرَ بينَ الصداقِ الأخيرِ وبينَ امرأتِه .
عن عُرْوةَ قال: كان عندَ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِلَ عنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فلَمْ يَرَ به بَأْسًا، فقالَ عُرْوةُ: إنَّ بُسْرَةَ بِنتَ صَفْوانَ حَدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلى ذَكَرِهِ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ». فبَعَثَ مَرْوانُ حَرَسيًّا إلى بُسْرَةَ، فرَجَعَ الرَّسولُ، فقالَ: نَعَمْ. قد كان أبي يقولُ: إذا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان صائمًا لَمْ يُصَلِّ حتَّى نأتيَه برُطَبٍ وماءٍ فيأكُلُ ويشرَبُ إذا كان الرُّطَب وإذا كان الشِّتاءُ لَمْ يُصَلِّ حتَّى نأتيَه بتَمْرٍ وماءٍ .
لا مزيد من النتائج