نتائج البحث عن
«كان يقول في الكلاب إذا غشيها الرجل وهي مع الغنم ، فعقرته ؛ فليس عليه ضمان ، وإن»· 13 نتيجة
الترتيب:
أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بقتلِ الكِلابِ ، قالَ : ما بالُهُم وبالُ الكلابِ قالَ ورخَّصَ في كلبِ الصَّيدِ وَكَلبِ الغنمِ وقالَ إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلوهُ سبعَ مرَّاتٍ ، وعفِّروا الثَّامنةَ بالتُّرابِ .
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: ما بالُهم وبالُ الكِلابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ وكَلبِ الغَنَمِ، وقال: إذا ولَغَ الكَلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سَبعَ مَرَّاتٍ، وعَفِّروه الثَّامِنةَ في التُّرابِ. وفي روايةٍ: بمِثلِه، غيرَ أنَّ في رِوايةِ يَحيى بنِ سَعيدٍ، مِنَ الزِّيادةِ: ورَخَّصَ في كَلبِ الغَنَمِ والصَّيدِ والزَّرعِ، وليسَ ذَكَرَ الزَّرعَ في الرِّوايةِ غَيرُ يَحيى .
أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: ما بالُهم وبالُ الكِلابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ، وكَلبِ الغَنَمِ. [وفي روايةٍ]: وقال ابنُ حاتِمٍ في حَديثِه: عن يَحيى، ورَخَّصَ في كَلبِ الغَنَمِ، والصَّيدِ، والزَّرعِ. .
أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بقتلِ الكلابِ ثم قال : ما لهم ولها ؟ فرخَّصَ في كلبِ الصيدِ و ( في ) كلبِ الغنمِ وقال عليْهِ السلامُ : إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسلوهُ سبعَ مراتٍ والثامنةَ عفِّرُوهُ بالترابِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكلابِ ثم قال ما لهم ولها فرخصَ في كلبِ الصيدِ وفي كلبِ الغنمِ وقال إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسلوهُ سبعَ مراتٍ والثامنة عفروهُ في الترابِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: ما لهم ولها؟ فرَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ وفي كَلبِ الغَنمِ، وقال: إذا ولَغَ الكَلبُ في الإناءِ، فاغسِلوه سَبعَ مَرَّاتٍ، والثَّامنةَ عَفِّروه في التُّرابِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بقتلِ الكلابِ ثم قال ما لهم ولها فرخَّص في كلبِ الصَّيدِ وفي كلبِ الغنمِ وقال إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سبعَ مرارٍ والثامنةُ عفِّروه بالتُّرابِ .
غَزَوْنا مع عَبدِ الرَّحمنِ بنِ سَمُرةَ كابُلَ، فأصابَ النَّاسُ غَنَمًا فانتَهَبوها، فأمَرَ عَبدُ الرَّحمنِ مُنادِيًا يُنادي: إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يَقولُ: مَنِ انتَهَبَ نُهبةً فليس مِنَّا، فَرُدُّوا هذه الغَنَمَ، فَرَدُّوها، فقَسَمَها بِالسَّوِيَّةِ. .
عن أبي لَبيدٍ، قال: شَهِدتُ كابُلَ مع عبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرَةَ، فأصابَ الناسُ غَنَمًا فانتَهَبوها، فقال عبدُ الرحمنِ: مَنِ انتَهَبَ من هذا الغَنَمِ شيئًا فلْيَرُدَّه؛ فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَنِ انتَهَبَ فليس مِنَّا. .
مَن أودعَ وديعةً فليسَ عليهِ ضَمانٌ .
مَن أُودِعَ وَديعةً، فليس عليه ضَمانٌ. .
مَن أُودِعَ وَديعةً فليس عليه ضَمانٌ. .
لا مزيد من النتائج