حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن : إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم»· 15 نتيجة

الترتيب:
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 30/485
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ ابنَ ابني مات، فما لي مِن ميراثِهِ ؟ فقال: لك السُّدُسُ، فلمَّا أدبَر دعاه فقال: لكَ سُدُسٌ آخَرُ، فلمَّا أدبَر دعاه، فقال: إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمةٌ، قال قَتادةُ: فلا يَدْرون مع أيِّ شيءٍ ورَّثه، قال قَتادةُ: أقلُّ شيءٍ وُرِّثَ الجَدُّ السُّدُسُ. .
الراوي
عمران بن الحصين
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2896
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رَجُلًا أَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: إنَّ ابنَ ابْني ماتَ، فما لي مِن ميراثِه؟ قالَ: لك السُّدُسُ، فلمَّا أَدبَرَ دَعاه، فقالَ: لك سُدُسٌ آخَرُ، فلمَّا أَدبَرَ دَعاه، فقالَ: إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمةٌ. قالَ قَتادةَ: فلا يَدْرونَ معَ أيِّ شيءٍ وَرَّثَه؟ قالَ قَتادةُ: أَقَلُّ شيءٍ وَرِثَ الجَدُّ السُّدُسُ. .
الراوي
عمران بن حصين
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/ 287
الحُكم
صحيح[فيه الحسن البصري: قالَ علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما] : لم يسمع من عُمَران بن حصين
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : إنَّ ابنَ ابني ماتَ ، فما لي من ميراثِهِ ؟ فَقالَ : لَكَ السُّدس فلمَّا أدبرَ دعاهُ ، فقالَ : لَكَ سدسٌ آخر فلمَّا أدبرَ دعاهُ ، فقالَ : إنَّ السُّدسَ الآخرَ طُعمةٌ قالَ قتادةُ : فلا يَدرونَ معَ أيِّ شيءٍ ورَّثَهُ ، قالَ : قتادةُ : أقلُّ شيءٍ ورِثَ الجدُّ السُّدسُ .
الراوي
عمران بن الحصين
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف أبي داود · 2896
الحُكم
ضعيفضعيف
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/45
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا شيبان وعلى بن مسهر تفرد به عن شيبان الوليد بن مسلم
حديث: عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [قضى] في بِنتٍ وبِنتِ ابنٍ [وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي] .
الراوي
عبد الله بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/37
الحُكم
ضعيفتَفَرَّدَ بهِ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عَن مِسْعَر، عَن أبي قيس عنه وحدث به عنه هكذا أبو عَبد الرحمن النسائي. والمحفوظ، عَن الثَّورِيّ يعني لا، عَن مِسْعَر ولم نكتبه إلا عن شيخنا هذا يعني أبا الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي وكان من الثقات. ورواه أبو خالد الدالاني، عَن أبي قيس، وتَفَرَّدَ بهِ عنه عَبد السلام بن حرب، ولاَ أعلم رواه، عَن عَبد الرحمن بن يونس الحفري.
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ، فجَعَل للبنتِ النِّصفَ، ولبنتِ الابنِ السُّدُسَ، وللأُختِ الباقيَ .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
حسن الأسوة بما ثبت في النسوة · 101
الحُكم
صحيح[صحيح]
حديث ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ كانا لا يقصرانِ في أقلَّ من أربعةِ بردٍ [يعني حديث: أنَّ ابنَ عمُرَ وابنَ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُما كانا يصلِّيانِ رَكعتينِ ويفطِرانِ في أربعةِ بُرُدٍ فما فوقَ ذلِك] .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 566
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ مسعودٍ و قد سُئلَ عن بنتٍ و بنتِ ابنٍ و أختٍ فقال : أقضي فيها بما قَضَى رسولُ اللهِ للابنةِ النِّصفُ و لابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملة الثُّلُثينِ و ما بقِيَ فللأُختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1683
الحُكم
صحيحصحيح
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/336
الحُكم
صحيحثابت
عن عبدِ اللهِ في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ قال لكنِّى أقضي بالَّذي قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملةَ الثُّلثَيْنِ وما بقي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 5/181
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن زائدة إلا معاوية بن عمرو بن حسين الجعفي
أنَّ عمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانَتِ المقاسمةُ خيرًا له منَ الثلثِ فإن كثُرَ الإخوةُ أعطى الجدَّ الثلثَ .
الراوي
سعيد بن المسيب وعبيدالله بن عبدالله وقبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/22
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
حديث ابنِ مَسعودٍ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ [يعني حديث: سُئِلَ أبو مُوسَى عن بنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقالَ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فأتَيْنَا أبَا مُوسَى فأخْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.] .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/780
الحُكم
صحيححسن
كان عمرُ وابنُ مسعودٍ يُقاسمانِ الجدَّ مع الإخوةِ ما بينَهُ وبين أنْ يكونَ السُّدسُ خيرًا له من مُقاسمَةِ الإخوةِ .
الراوي
عبيد بن نضلة الخزاعي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/23
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ .
الراوي
عبدالله بن أبي بكر بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/34
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج