نتائج البحث عن
«كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن : إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم»· 15 نتيجة
الترتيب:
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ ابنَ ابني مات، فما لي مِن ميراثِهِ ؟ فقال: لك السُّدُسُ، فلمَّا أدبَر دعاه فقال: لكَ سُدُسٌ آخَرُ، فلمَّا أدبَر دعاه، فقال: إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمةٌ، قال قَتادةُ: فلا يَدْرون مع أيِّ شيءٍ ورَّثه، قال قَتادةُ: أقلُّ شيءٍ وُرِّثَ الجَدُّ السُّدُسُ. .
أنَّ رَجُلًا أَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: إنَّ ابنَ ابْني ماتَ، فما لي مِن ميراثِه؟ قالَ: لك السُّدُسُ، فلمَّا أَدبَرَ دَعاه، فقالَ: لك سُدُسٌ آخَرُ، فلمَّا أَدبَرَ دَعاه، فقالَ: إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمةٌ. قالَ قَتادةَ: فلا يَدْرونَ معَ أيِّ شيءٍ وَرَّثَه؟ قالَ قَتادةُ: أَقَلُّ شيءٍ وَرِثَ الجَدُّ السُّدُسُ. .
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : إنَّ ابنَ ابني ماتَ ، فما لي من ميراثِهِ ؟ فَقالَ : لَكَ السُّدس فلمَّا أدبرَ دعاهُ ، فقالَ : لَكَ سدسٌ آخر فلمَّا أدبرَ دعاهُ ، فقالَ : إنَّ السُّدسَ الآخرَ طُعمةٌ قالَ قتادةُ : فلا يَدرونَ معَ أيِّ شيءٍ ورَّثَهُ ، قالَ : قتادةُ : أقلُّ شيءٍ ورِثَ الجدُّ السُّدسُ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي .
حديث: عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [قضى] في بِنتٍ وبِنتِ ابنٍ [وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي] .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ، فجَعَل للبنتِ النِّصفَ، ولبنتِ الابنِ السُّدُسَ، وللأُختِ الباقيَ .
حديث ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ كانا لا يقصرانِ في أقلَّ من أربعةِ بردٍ [يعني حديث: أنَّ ابنَ عمُرَ وابنَ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُما كانا يصلِّيانِ رَكعتينِ ويفطِرانِ في أربعةِ بُرُدٍ فما فوقَ ذلِك] .
عن ابنِ مسعودٍ و قد سُئلَ عن بنتٍ و بنتِ ابنٍ و أختٍ فقال : أقضي فيها بما قَضَى رسولُ اللهِ للابنةِ النِّصفُ و لابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملة الثُّلُثينِ و ما بقِيَ فللأُختِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ .
عن عبدِ اللهِ في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ قال لكنِّى أقضي بالَّذي قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملةَ الثُّلثَيْنِ وما بقي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ .
أنَّ عمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانَتِ المقاسمةُ خيرًا له منَ الثلثِ فإن كثُرَ الإخوةُ أعطى الجدَّ الثلثَ .
حديث ابنِ مَسعودٍ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ [يعني حديث: سُئِلَ أبو مُوسَى عن بنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقالَ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فأتَيْنَا أبَا مُوسَى فأخْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.] .
كان عمرُ وابنُ مسعودٍ يُقاسمانِ الجدَّ مع الإخوةِ ما بينَهُ وبين أنْ يكونَ السُّدسُ خيرًا له من مُقاسمَةِ الإخوةِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ .
لا مزيد من النتائج