نتائج البحث عن
«كان يقول لنسائه : لا تشوفن في دون الأربعين ، ولا تجاوزن الأربعين»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ بنِ أبي العاصِ أنهُ كان يقولُ لنسائِهِ لا تَشُوفَنَّ لي دونَ الأربعينَ ولا تَجاوَزُنَّ الأربعينَ يعني النِّفَاسَ
عن عثمانَ بنِ أبي العاصِ أنهُ كان يقولُ لنسائِهِ لا تَشُوفَنَّ لي دونَ الأربعينَ ولا تَجاوَزُنَّ الأربعينَ يعني النِّفَاسَ .
لا نِفاسَ دونَ أُسْبوعَينِ، ولا نَفاسَ فَوْقَ أرْبَعينَ، فإن رَأتِ النُّفَساءُ الطُّهْرَ دونَ الأرْبَعينَ صامَتْ وصَلَّتْ، ولا يَأتيها زَوْجُها إلَّا بَعْدَ الأرْبَعينَ". .
لا حَيْضَ دونَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا حَيْضَ فوقَ عَشَرةٍ، فما زادَ على ذلك فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ تَتَوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ إلى أيَّامِ أقْرائِها، ولا نِفاسَ دونَ أُسْبوعَينِ، ولا نِفاسَ فوقَ أرْبَعينَ، فإن رَأتِ النُّفَساءُ الطُّهْرَ دونَ الأرْبَعينَ صامَتْ وصَلَّتْ، ولا يَأتيها زَوْجُها إلَّا بَعْدَ الأرْبَعينَ. .
لا حَيضَ دونَ ثلاثةِ أيَّامٍ . ولا حَيضَ فوقَ عشرةٍ فما زادَ على ذلِكَ فمُستَحاضةٌ فما زادَ تتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ إلى أيَّامَ أقرائِها ، ولا نِفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأَتِ النُّفساءُ الطُّهرَ دونَ الأربعينَ صامَت وصلَّت ولا يَأتيها زوجُها إلَّا بَعدَ الأربَعينَ .
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ، ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ : فما زاد على ذلك فهي مُستحاضةٌ ، تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ ، إلا أيامَ أقرائِها ، ولا نفاسَ دون أسبوعَين ، ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ يومًا ، فإن رأتِ النُّفَساءُ الطهرَ دون الأربعِين صامَتْ وصلَّتْ ، ولا يأتيها زوجُها إلا بعد الأربعِينَ .
لا حيض دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فما زاد على ذلك فهي مستحاضةٌ فما زاد تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلى أيامِ أقرائِها ولا نفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأت النُّفَساءُ الطهرَ دونَ الأربعين صامَت وصلَّت ولا يأتيها زوجُها إلا بعدَ الأربعينِ .
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فمَا زادَ على ذلِكَ فهي استحاضةٌ تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلا أيامَ أقرائِهَا ولا نفاسَ دونَ أسبوعَينِ ولا نِفَاسَ فوقَ أربعِينَ يومًا فإنْ رأَتْ النفساءُ الطهرَ دونَ الأربعِينَ صامَتْ وصلَّتْ ولا يأتِيهَا زوجُهَا إلا بعدَ أربعِينَ .
زِيادةُ: فتَغتَسِلُ وتُصَلِّي، ولا يَقْرَبُها زَوجُها في الأربَعينَ. .
في النفساءَ تغتسلُ وتصلّي إن رأتِ الطهرَ ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ .
[الحديثُ الواردُ في اشتراطِ الأربعين في الجمُعةِ] .
حَديثُ: قال في الأربَعينَ رَجُلًا يعني القُرَّاءَ. .
وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للنُّفَساءِ أربعينَ يومًا إلَّا أنْ تَرى الطُّهرَ قبلُ، فتَغتسِلُ وتُصلِّي، ولا يَقرَبْها زوجُها في الأربعينَ. .
كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا .
عن معاذٍ : أنَّهُ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الأوقاصِ ، ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وما بين الأربعينَ إلى الخمسين ؟ قال : ليس فيها شيٌء .
وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للنفُساءِ أربعينَ يومًا إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك فتغتسلُ وتصلِّي ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ .
لا مزيد من النتائج