نتائج البحث عن
«كان يكره أن تبيع سلعتك ما كانت وتشترك فيها بالربع»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَن كانت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليُزرِعْها أخاهُ ولا يُكْريها بالثُّلثِ ولا بالرُّبُعِ ولا بطعامٍ مسمًّى .
مَن كانت له أرضٌ فلْيَزرعْها، أو يُزْرِعْها أخاه، ولا يَكْتَرِها بالثُّلُثِ، ولا بالرُّبُعِ، ولا بطعامٍ مُسَمًّى. .
قال عليٌّ: لَأَنْ أُوصِيَ بالخُمُسِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُوصِيَ بالرُّبُعِ، ولَأَنْ أُوصِيَ بالرُّبُعِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُوصِيَ بالثُّلُثِ؛ فمَنْ أَوْصى بالثُّلُثِ، فلَمْ يترُكْ. .
مَن كانَ مُكريًا أرضًا فليُكرِ بالرُّبُعِ أو بالثُّلُثِ. .
عنِ ابنِ عباسٍ: الذي يوصي بالخمسِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالربعِ ، والذي يوصي بالربعِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالثلثِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال الذي يُوصي بالخُمُسِ أفضلُ من الذي يوصي بالرُّبُعِ والذي يُوصي بالربعِ أفضلُ من الذي يُوصي بالثُّلثِ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرَهُ عشرَ خصال . فذكر فيها الرُّقَى إلا بالمعوّذاتِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يكرهُ الحمرةَ وقال الجنةُ ليس فيها حمرةٌ .
أنْ أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إليَّ مِن أن أُوصِيَ بالثلثِ فمَن أوصَى بالثلثِ فلم يتْرُكْ .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
عن عليٍّ: لَأن أوصيَ بالربعِ أحبُّ إليَّ مِن أن أوصيَ بالثلثِ ، فمَن أوصى بالثلثِ فلم يتركْ .
عن عليٍّ قال لَأَنْ أُوصي بالربعِ أحبُّ إليَّ من أن أُوصِي بالثُّلُثِ فمن أوصَى بالثُّلثِ فلم يتركْ .
عن اللَّيثِ، قالَ: دخلتُ على سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ وَهوَ متَّكئٌ علَى وسادةٍ حَمراءَ، فيها تَصاويرُ قالَ: فقُلتُ: أليسَ هذا يُكْرَهُ ؟ . فقالَ: لا، إنَّما يُكْرَهُ ما يُعلَّقُ منهُ، وما نُصِبَ منَ التَّماثيلِ، وأمَّا ما وطئَ، فلا بَأسَ بِهِ قالَ: ثمَّ حدَّثَني عَن أبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ أصحابَ هذِهِ الصُّوَرِ يعذَّبونَ يومَ القِيامةِ حتَّى ينفُخوا فيها الرُّوحَ، يقالُ لَهُم أَحيوا ما خلقتُمْ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نزل العقيقَ فنهى عن طُرُوقِ النساءِ الليلةَ التي يأتي فيها فعصاه فتيانِ فكِلاهما رأى ما يكرَه .
لا مزيد من النتائج