نتائج البحث عن
«كان يكره أن تحمل الميتة إلى من يستحل أكلها ، ولا يرى بأسا أن يستأجر عليها من»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يَكرَهُ للرَّجلِ أن يبيعَها يتَّخذُها متجرًا ولا يرى بأسًا بما عملت يداهُ منْها أن يبيعَه. .
إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا، قال: فقُلتُ ليحيى بنِ عَقيلٍ: قِلالُ هَجَرٍ؟ قال: قِلالُ هَجَرٍ، قال: فأظُنُّ أنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَحمِلُ قِربتَينِ .
«إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لَم يَحمِلْ نَجَسًا ولا بَأسًا» قال: فقُلتُ ليَحيى بنِ عَقيلٍ: قِلالُ هَجَرَ، قال: قِلالُ هَجَرَ، قال: أظُنُّ أنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَحمِلُ قِربَتَينِ .
نَحوُ [«إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لَم يَحمِلْ نَجَسًا ولا بَأسًا» قال: فقُلتُ ليَحيى بنِ عَقيلٍ: قِلالُ هَجَرَ، قال: قِلالُ هَجَرَ، قال: أظُنُّ أنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَحمِلُ قِربَتَينِ] .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
أن ابنَ مسعودٍ كان لا يرى بأسًا بالسلمِ في كلِّ شيءٍ إلى أجلٍ مسمى ما خلا الحيوانَ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأسًا أن يتزوَّجَ المُحْرِمانِ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحْرِمانِ. .
[أنَّ عَلِيًّا] كان لا يرى بأسًا بالوُضوءِ بالنَّبيذِ. .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
عن ابن مسعود :كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحرِمُ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يكرهُ لحمَ ما يأكلُ المَيتةَ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ المُحرِمُ .
عن علِيٍّ: كانَ لا يَرى بَأسًا بالوُضوءِ مِن النَّبيذِ. .
لا مزيد من النتائج