نتائج البحث عن
«كان يكره أن يقول : إذا انقضت عدتها تزوجتك . ويقول ما شاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ أمِّ سلمةَ إنها لما انقضتْ عدَّتُها أرسل إليها رسولُ اللهِ يخطبُها فقالت : يا رسولَ اللهِ ليس أحدٌ من أوليائي شاهدًا قال : ليس من أوليائك شاهدٌ ولا غائبٌ يكرهُ ذلك فقالت لابنِها : يا عمرُ قُمْ فزوِّجْ رسولَ اللهِ فزوَّجَه .
نُهينا أن نُتْبِعَ أبصارَنا الكواكبَ إذا انقَضَّتْ وأُمِرْنا أن نقولَ عندَ ذلك ما شاء اللهُ لا قوَّةَ إلَّا باللهِ .
أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها». .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره صومَ الاثنينِ والخميسِ ، ويقولُ : قد كان يُكرَهُ أن يَنصِبَ الرجلُ يومًا إذا جاء ذلك اليومُ صامه .
أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ترَك صفيَّةَ عندَ أمِّ سُليمٍ حتَّى انقضت عدَّتُها .
عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها .
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها .
عَن خِلاسٍ «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه وأشهَدَ على طَلاقِها، وراجَعَها وأشهَدَ على رَجعَتِها، واستَكتَمَ الشَّاهدَينِ حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما، ولَم يَجعَلْ له عليها رَجعةً، وعَزَّرَ الشَّاهدَينِ» .
تأيَّمَت حفصةُ من زوجِها وتأيَّمَ عثمانُ من رُقيَّةَ، فمرَّ عمرُ بعثمانَ وَهوَ حزينٌ فقالَ: هل لَكَ في حَفصةَ فقدِ انقضت عدَّتُها من فلانٍ؟ .
أن سُبيعةَ بنتَ الحرثِ وضعت حملَها بعدَ وفاةِ زوجِها بخمسَ عشرةَ ليلةً فدخل عليها أبو السنابلِ فقال : كأنَّك تُحدثينَ نفسَك بالباءةِ ما لكِ ذلكَ حتى ينقضيَ أبعدُ الأجلينِ فانطلقتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبرتْه بما قال أبو السنابلِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : كذب أبو السنابلِ إذا أتاكِ أحدٌ ترضينَه فأتيني به أو قال فأنبئِيني فأخبرَها أن عدتَها قد انقضتْ .
أنَّ سُبيعةَ بنتَ الحارثِ وضعتْ حملَها بعدَ وفاةِ زوجِها بخمسةَ عشرةَ ليلةً فدخلَ علَيها أبو السَّنابلِ فقال كأنَّكِ تُحدِّثِينَ نفسَكِ بالباءةِ ما لكِ ذلكَ حتَّى ينقضِي أبعدُ الأجلينِ فانطلقَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه بما قالَ أبو السنابلِ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كذبَ أبو السنابلِ إذَا أتاكِ أحدٌ ترضَينَه فأتينِي بِه أو قال فأنبئِيني فأخبرَها أنَّ عِدَّتَها قد انقضَتْ .
أنَّ سُبَيعةَ بنتَ الحارثِ وَضَعَتْ حَملَها بعدَ وَفاةِ زَوجِها بخَمسَ عَشْرةَ ليلةً، فدَخَلَ عليها أبو السَّنابِلِ، فقال: كأنَّكِ تُحدِّثينَ نفْسَكِ بالباءَةِ؟! ما لكِ ذلك حتى يَنقضيَ أبعدُ الأجَلَينِ، فانطلَقَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخبَرَتْه بما قال أبو السَّنابِلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كذَبَ أبو السَّنابِلِ! إذا أتاكِ أحدٌ تَرضَينَه، فائْتيني به -أو قال: فأَنْبِئيني-، فأخبَرَها أنَّ عِدَّتَها قد انقَضَتْ. .
مُرسَلٌ [أنَّ سُبَيعةَ بنتَ الحارِثِ وضَعَت حَملَها بَعدَ وفاةِ زَوجِها بخَمسَ عَشرةَ لَيلةً، فدَخَلَ عليها أبو السَّنابِلِ، فقال: كَأنَّكِ تُحَدِّثينَ نَفسَكِ بالباءةِ؟ ما لَكِ ذلك حَتَّى يَنقَضيَ أبعَدُ الأجَلَينِ، فانطَلَقَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَتْه بما قال أبو السَّنابِلِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «كَذَبَ أبو السَّنابِلِ، إذا أتاكِ أحَدٌ تَرضَينَ فائتيني به -أو قال: فأنبِئيني-» فأخبَرَها أنَّ عِدَّتَها قدِ انقَضَت]. .
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ إذا سافَرَ فرَكِبَ راحلتَهُ كبَّرَ ثلاثًا ويقولُ سُبحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنا لَمُنْقَلِبونَ ثُمَّ يقولُ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ في سفَري هذا مِن البرَّ والتَّقوى ومنَ العمَلِ ما تَرضَى اللَّهمَّ هوِّن علَينا المسيرَ واطوِ عَنَّا بعدَ الأرضِ اللَّهمَّ أنتَ الصَّاحبُ في السَّفَرِ والخليفَةُ في الأهلِ اللَّهُمَّ اصحَبنا في سفَرِنا واخلُفنا في أهلِنا وَكانَ يقولُ إذا رجَعَ إلى أهلِهِ آيِبونَ إن شاءَ اللَّهُ تائبونَ عابِدونَ لربِّنا حامِدونَ .
لا مزيد من النتائج