نتائج البحث عن
«كان يكره المفضض ، وإن سقي فيه شرب قال : وكان ابن عمر إذا سقي فيه كسره»· 14 نتيجة
الترتيب:
كان إذا أكلَ أوْ شربَ قال : الحمدُ للهِ الذي أَطْعَمَ و سَقَى ، و سَوَّغَهُ و جعلَ لهُ مَخْرَجًا .
كان إذا أكلَ أوْ شربَ قال : الحمدُ للهِ الذي أَطْعَمَ و سَقَى، و سَوَّغَهُ و جعلَ لهُ مَخْرَجًا .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحائِطِ تُلْقى فيه العَذِرةُ والنَّتْنُ قالَ: "إذا سُقِيَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فكُلْ فيه". .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: [إذا سُقِيَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فكُلْ فيه]. .
مَن سَقى أخاهُ في موضعٍ يوجَدُ فيه الماءُ فكأنَّما أَعتَقَ رقَبةً, وإنْ سَقاهُ في موضعٍ لا يوجَدُ فيه الماءُ فكأنَّما أَحْيَا نَسَمَةً. .
حديث في حائطٍ تلقَى فيهِ العَذِرَةُ قالَ إذا أُسقِيَ ثلاثَ مراتٍ فصلِّ فيهِ [يعني حديث: سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حائطٍ يُلقَى فيه العذِرةُ والنَّتنُ فقال : إذا سُقِي ثلاثَ مرَّاتٍ فصلِّ فيه] .
مَن سقَى أخاه في موضعٍ يُوجدُ فيه الماءُ فكأنما أعتق رقبةً ، وإن سقاه في موضعٍ لا يُوجدُ فيه الماءُ فكأنَّما أحيا نسمةً مؤمنةً .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حائطٍ تُلقَى فيه العذرةُ والنتنُ فقال : إذا سُقِيَ ثلاثَ مراتٍ فصلِّ فيه .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في حائطٍ يُلقَى فيهِ العذِرَةُ والتِّينُ فقالَ إذا سُقيَ ثلاثَ مرَّاتٍ فصلِّ فيهِ .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حائطٍ يُلقَى فيه العذِرةُ والنَّتنُ فقال : إذا سُقِي ثلاثَ مرَّاتٍ فصلِّ فيه .
من سقَى مسلمًا شربةً من ماءٍ في موضعٍ يوجدُ فيه الماءُ ، فكأنَّما أعتق رقبةً وإن سقاه في موضعٍ لا يوجدُ فيه الماءُ فكأنَّما أحيَى نسَمةً مؤمنةً .
مَن سَقى مُسلمًا شَربةً مِن ماءٍ في مَوضِعٍ يوجَدُ فيه الماءُ فكَأنَّما أعتَقَ رَقَبةً، وإن سَقاه في مَوضِعٍ لا يوجَدُ فيه الماءُ فكَأنَّما أحيا نَسَمةً مُؤمِنةً .
مَن سَقى مُسلِمًا شَربةً مِن ماءٍ في موضِعٍ يوجدُ فيهِ الماءُ فَكإنَّما أَعتقَ رقبةً وإِن سقاهُ في موضِعٍ لا يوجَدُ فيهِ الماءُ فَكإنَّما أحيا نَسمةً مؤمِنةً .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ وكتبَ فيهِ ما سقتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا فيهِ العُشْرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ وما سُقِىَ بالرِّشَاءِ أو بالدَّاليةِ ففيهِ نصفُ العُشْرِ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ .
لا مزيد من النتائج