نتائج البحث عن
«كان يكره بيع المكاتب»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهَى عن بيعٍ وشرطٍ ونهَى عن بيعِ المُكاتبِ والمُدبَّرِ وأمِّ الولدِ .
حديثُ النَّهيِ عن بيعِ المُكاتِبِ والمدبَّرِ .
نحو [كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ] .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ .
عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ وقومٍ من الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم القَولُ بإباحةِ بيعِ المُكاتَبِ قبلَ أن يؤدي من كتابتِهِ شيئًا .
«نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ»، قال: وكان عِكرِمةُ يَكرَهُ بَيعَ الفَصيلِ .
قالَ: كانَ عبدُ اللَّهِ وشُرَيْحٌ يقولانِ في المُكاتبُ: إذا أدَّى الثُّلثَ، فَهوَ غريمٌ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يقول في المكاتَبِ : هو عبدٌ ما بقيَ عليهِ شيٌء .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِي عليه مِن كتابتِهِ شيءٌ. .
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابِ ما عُتِقَ منه وأُقيمَ عليه الحدُّ بحسابِ ما عُتِقَ يُؤدِّي المُكاتَبُ . . . .
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: يودى المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حُرٍّ وما بَقيَ ديةَ عبدٍ .
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا، وَرِثَ بحسابِ ما عتَقَ منه. وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِيَ دِيَةَ عبْدٍ. .
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يؤدِّي المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ وما بقيَ ديةَ عبدٍ .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَكرَهُ أن يَأتيَ أهلَه طُروقًا، أو قال: كان يَكرَهُ أن يَأتيَ الرَّجُلُ أهلَه طُروقًا. .
إذا أصاب المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا، وَرِث بحسابِ ما عتَق منه. قال: وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُودَى المُكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِي دِيَةَ عبدٍ. .
لا مزيد من النتائج