نتائج البحث عن
«كان يكفن في وتر قميص ولفافتين ، يلبس القميص ويلف في اللفافتين ، ويحشو الكرسف»· 13 نتيجة
الترتيب:
حديث في الصَّلاةِ في القميصِ [يعني حديث: عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: أمَّنا جابرُ بنُ عبدِ اللهِ في قَميصٍ ليس عليه رداءٌ، فلمَّا انصَرَفَ قال: إنِّي رَأيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي في قَميصٍ.] .
كان يركَبُ الحمارَ ، ويخصِفُ النعلَ ، ويرفَعُ القميصَ ، و يلبَسُ الصوفَ ، ويقولُ : من رغِبَ عن سنَّتِي فليسَ منِّي .
[حَديثُ أنَّ المرأَةَ تُكفَّنُ في إزارٍ وخِمارٍ، وقَميصٍ ولُفافَتيْنِ]. .
قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي رجلٌ أصيدُ فأصلِّي في القميصِ الواحدِ؟ قالَ نعم وأَزِرَّهُ ولو بشَوكةٍ وفي روايةٍ إنِّي أكونُ في الصَّيدِ وأصلِّي ليسَ عليَّ إلَّا قميصٌ واحدٌ قالَ فزرَّهُ وإن لم تجد إلَّا شوكَةً .
غُطِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حُلَّةٍ يمنيَّةٍ كانت لعبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ ثمَّ نُزِعَتْ منه فكُفِّن في ثلاثةِ أثوابٍ سَحُولٍ يمانِيَةٍ ليس فيها عمامةٌ ولا قميصٌ فنزَع عبدُ اللهِ الحُلَّة وقال : أُكفَّنُ فيها ثمَّ قال : لَمْ يُكفَّنْ فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأُكفَّنَ فيها فتصدَّق بها .
أُدرِجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حُلَّةٍ يَمَنيَّةٍ كانَت لعَبدِ اللهِ بنِ أبي بَكرٍ، ثُمَّ نُزِعَت عنه، وكُفِّنَ في ثَلاثةِ أثوابٍ سُحولٍ يَمانيةٍ، ليس فيها عِمامةٌ ولا قَميصٌ، فرَفَعَ عبدُ اللهِ الحُلَّة، فقال: أُكَفَّنُ فيها، ثُمَّ قال: لَم يُكَفَّنْ فيها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأُكَفَّنُ فيها! فتَصَدَّقَ بها. .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَلبَسُ المحرِمُ من الثِّيابِ؟ فقال: لا يلبَسُ القميصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العمائِمَ، ولا الخِفافَ، إلَّا ألَّا يجِدَ نعلينِ، فليقطَعِ الخُفَّينِ .
دخلَ معَ عبدِ الرَّحمنِ، علَى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ وعليهِ قَميصٌ مِن حريرٍ، وقَلبانِ من ذَهَبٍ، فشقَّ القَميصَ، وفَكَّ القلبينِ فقالَ اذهَب إلى أُمِّكَ .
لا يلبسُ المحرمُ البُرنسَ ولا القميصَ ولا العمامةَ ولا السراويلَ ولا الخفَّينِ إلا أن يضطرَّ يقطعُه من عندِ الكعبينِ ولا يلبسُ ثوبًا مسَّه الورسُ ولا الزعفرانُ إلا أن يكونَ غسيلًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يلبسُ المُحرمُ منَ الثِّيابِ قالَ لا يلبسُ القميصَ ولا السَّراويلَ ولا الخفَّينِ إلَّا ألا يجدَ نعلينِ ولا ثوبًا مسَّهُ زعفرانٌ أو ورْسٌ. .
لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا. .
لا يَلبَسُ القميصَ، ولا العِمامةَ، ولا البُرنُسَ، ولا السراويلَ، ولا القَباءَ، ولا ثوبًا يمَسُّه وَرْسٌ أو زَعفَرانٌ .
حديثُ ما يلبسُ المحرمُ وفيهِ زيادةٌ إلا أنْ يكونَ غسيلًا [يعني حديث: لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا.] .
لا مزيد من النتائج