نتائج البحث عن
«كتب إلي ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه .»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى باليمينِ على المدَّعى عليهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه. .
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كتَبَ إليَّ ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: اليَمينُ على المُدَّعَى عليه، ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم؛ لادَّعى ناسٌ أَموالًا كثيرَةً ودِماءً. .
عن ابنِ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى باليمينِ مع الشاهدِ .
عن ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى باليمينِ مع الشاهدِ .
أنَّهم وَجَدوا في كُتُبِ أو في كِتابِ سعدِ بنِ عُبادةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى باليَمينِ مع الشَّاهدِ. .
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فكتَبَ إليَّ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولو أُعطيَ النَّاسُ بدَعواهم؛ لادَّعى أُناسٌ أَموالَ النَّاسِ ودِماءَهم. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليْهِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى باليَمينِ على الشَّاهدِ .
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كُنتُ عاملًا لابنِ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما على الطَّائفِ فَكَتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما في امرَأتينِ كانتا في بيتٍ تَخرِزانِ جرزا لَهُما فأصابَت إحداهُما يدَ صاحبتِها بالإشفي فجرَحَتها فخَرَجت وَهيَ تدمي وفي الحُجرةِ حُدَّاثٌ فقالَت: أصابتني فأنكرت ذلِكَ الأخرى فَكَتبتُ في ذلِكَ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ إليَّ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم لادَّعى ناسٌ منَ النَّاسِ دماءَ رجالٍ وأموالَهُم فادعُها فاقرَأ هذِهِ الآيةَ عليها إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الآيةَ فقرأتُ عليها الآيةَ فاعترَفت قالَ نافعٌ: فحَسِبْتُ أنَّهُ قالَ: فبلغَ ذلِكَ ابنَ عبَّاسٍ فسَرَّهُ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولا شَهادةَ لخَصمٍ ولا ظَنينٍ .
أنَّ امرَأتَينِ كانَتا تَخرِزانِ في بَيتٍ أو في الحُجرةِ، فخَرَجَت إحداهما وقد أُنفِذَ بإشفى في كَفِّها، فادَّعَت على الأُخرى، فرُفِعَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لذَهَبَ دِماءُ قَومٍ وأموالُهم، ذَكِّروها باللهِ واقرَؤوا عليها: {إنَّ الذينَ يَشتَرونَ بعَهدِ اللهِ} فذَكَّروها فاعتَرَفَت، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اليَمينُ على المُدَّعى عليه. .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه. .
لا مزيد من النتائج