نتائج البحث عن
«كتب إلي ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لو أن الناس أعطوا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كتَبَ إليَّ ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: اليَمينُ على المُدَّعَى عليه، ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم؛ لادَّعى ناسٌ أَموالًا كثيرَةً ودِماءً. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: «لَو أنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلى الرُّبُعِ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «الثُّلُثُ كَثيرٌ» .
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كُنتُ عاملًا لابنِ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما على الطَّائفِ فَكَتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما في امرَأتينِ كانتا في بيتٍ تَخرِزانِ جرزا لَهُما فأصابَت إحداهُما يدَ صاحبتِها بالإشفي فجرَحَتها فخَرَجت وَهيَ تدمي وفي الحُجرةِ حُدَّاثٌ فقالَت: أصابتني فأنكرت ذلِكَ الأخرى فَكَتبتُ في ذلِكَ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ إليَّ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم لادَّعى ناسٌ منَ النَّاسِ دماءَ رجالٍ وأموالَهُم فادعُها فاقرَأ هذِهِ الآيةَ عليها إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الآيةَ فقرأتُ عليها الآيةَ فاعترَفت قالَ نافعٌ: فحَسِبْتُ أنَّهُ قالَ: فبلغَ ذلِكَ ابنَ عبَّاسٍ فسَرَّهُ .
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قال: كنتُ عامِلًا لابنِ الزُّبَيرِ على الطَّائِفِ، فكتَبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ: إنَّ امرَأتَيْنِ كانتا في بَيتٍ تُخرِّزانِ حَصيرًا لهما، فأصابَتْ إحْداهما يَدَ صاحِبَتِها بِالإشْفى، فخرَجَتْ وهي تَدْمَى، وفي الحُجرةِ حُدَّاثٌ، فقالت: أصابَتْني، فأنكَرَتْ ذلك الأُخرى، فكتَبَ إلَيَّ ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولو أنَّ النَّاسَ أُعْطوا بِدَعْواهم، لادَّعى أُناسٌ مِنَ الناسِ دِماءَ ناسٍ وأمْوالَهم، فادْعُها فاقرَأْ عليها هذه الآيةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]، فقرَأتُ عليها الآيةَ، فاعترَفَتْ. قال نافِعٌ: وحسِبتُ أنَّهُ قال: فبلَغَ ذلك ابنَ عبَّاسٍ، فسَرَّهُ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: لو أنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلى الرُّبُعِ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ. وفي حَديثِ وكيعٍ: كَبيرٌ، أو كَثيرٌ. .
أنَّ امرَأتَينِ كانَتا تَخرِزانِ في بَيتٍ أو في الحُجرةِ، فخَرَجَت إحداهما وقد أُنفِذَ بإشفى في كَفِّها، فادَّعَت على الأُخرى، فرُفِعَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لذَهَبَ دِماءُ قَومٍ وأموالُهم، ذَكِّروها باللهِ واقرَؤوا عليها: {إنَّ الذينَ يَشتَرونَ بعَهدِ اللهِ} فذَكَّروها فاعتَرَفَت، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اليَمينُ على المُدَّعى عليه. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ خطَبَ بالبَصرةِ فقالَ : أدُّوا زَكاةَ صومِكم . فجعلَ النَّاسُ ينظُرُ بعضُهم إلى بعضٍ ، فقالَ : مَن هَهُنا من أَهلِ المدينةِ ؟ ، قوموا إلى إخوانِكم فعلِّموهم . فإنَّهم لا يعلَمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفِطرِ ، على الصَّغيرِ والكبيرِ ، والحُرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأنثى ، نِصفَ صاعِ بُرٍّ ، أو صاعًا من تَمرٍ ، أو شعيرٍ قالَ الحسنُ : فقالَ عليٌّ : أمَّا إذا أوسعَ اللَّهُ فأوسِعوا ، أعطوا صَاعًا من برٍّ ، أو غيرِهِ .
قال ابنُ عباسٍ : لو غضَّ الناسُ من الثلثِ إلى الربعِ في الوصيةِ ، لكان أحبَّ إليَّ ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : الثلثُ والثلثُ كثيرٌ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى أن اليمينَ على المُدعَى عليهِ وقال لو أنَّ الناسَ أُعطُوا بدعواهُم لادعَى ناسٌ دماءَ قومٍ وأموالهُم ادعُها فاقرَأ عليها { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا } .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى مُصعَبِ بنِ عُمَيْرٍ يأمُرُهُ بإقامَةِ الجُمُعَةِ .
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فكتَبَ إليَّ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولو أُعطيَ النَّاسُ بدَعواهم؛ لادَّعى أُناسٌ أَموالَ النَّاسِ ودِماءَهم. .
كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُهُ: هَل كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَقتلُ مِن صبيانِ المشرِكينَ فَكَتبَ إليهِ ابنُ عبَّاسٍ - وأَنا حاضرٌ -: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ لا يَقتلُ منهُم أحدًا .
كنتُ قاضيًا لابنِ الزبيرِ على الطائفِ ، فذكر قصةَ المرأتينِ ، فكتبتُ إلى ابنِ عباسٍ ، فكتب إليَّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ .
كتب نجدة الحروري إلى ابن عبًاس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عبًاس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن .
لا مزيد من النتائج