نتائج البحث عن
«كتب إلي عبد الكريم بن أبي المخارق أن أسأل عن امرأة كان زوجها مملوكا ، فورثته ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ شدّادٍ أنَّ ابنةَ حمزةَ بنِ عبدِ المطَّلبِ أعتَقت مَملوكًا لها ، فمات وتَرك ابنتَه ومَولاتَه ، فورِثَته ابنتُه النِّصفَ وابنةُ حمزةَ النِّصفَ .
حَديثٌ رَواه شُعَيْبُ بنُ إسْحاقَ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عَبْدِ الكَريمِ بنِ أبي المُخارِقِ، عن مُعاذِ بنِ سَعْوةَ، عن سِنانِ بنِ سَلَمةَ، عن سَلَمةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه بَعَثَ بَدَنتَينِ معَ رَجُلٍ، قالَ: إن عَرَضَ لهما شيءٌ فانْحَرْهما، ثُمَّ اغْمِسِ النَّعْلَ في دِمائِهما، ثُمَّ اضْرِبْ بِهما صَفْحةَ كلِّ واحِدٍ مِنهما؟ .
حديثُ: أنَّ بِنتَ حَمزةَ أعتَقَت مملوكًا لها [فمات وتَرك ابنتَه ومَولاتَه، فورِثَته ابنتُه النِّصفَ وابنةُ حمزةَ النِّصفَ] .
كان عمر بن الخطَّابِ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، حتى قال له الضَّحَّاكُ بن سفيانَ: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَورِثِ امرأةَ أشيَمَ الضبابيِّ من دِيةِ زَوجِها .
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها .
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ ابنَ مَسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ فلَمْ يُسَمِّ لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، قال: فاختَلَفوا إلى ابنِ مَسعودٍ... فذَكَرَ الحديثَ، إلَّا أنَّه قال: كان زَوجُها هِلالَ -أحسَبُه قال: ابنَ مُرَّةَ. قال عبدُ الوَهَّابِ: وكان زَوجُها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأشْجَعيَّ. .
عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي رافِعٍ: أنَّه كانَ مَملوكًا لِابنةِ عَمِّ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ عُمَرَ: كَفِّري يَمينَكِ. .
كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ عنِ امرأةٍ أخذَتْ بأُنْثَييْ زوجِها فجَبذَتْهُ فخرَقَتِ الجِلدَ ولم تَخرقِ الصِّفاقَ فقضى عليْها بسُدسِ الديةِ .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتبَ إلى الضحَّاكِ بنِ سفيانَ أنْ يُوَرِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِهَا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سُفْيانَ بنِ قَيْسٍ أنْ يُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضَّبابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِها .
[عن] عبد الله بن عتبة أنه كتب إلى ابنِ الأرقمِ : سلْ سُبيعةَ الأسلميةَ : كيفَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أفتاها حينَ تُوفِّيَ زوجُها ؟ قالت : أفتاني إذا وضعت أن أنكحَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سفيانَ أن يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها .
لا مزيد من النتائج