نتائج البحث عن
«كتب الوليد إلى الحجاج ، أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ في امرأةِ المفقودِ إذا قَدِم، وقد تزوَّجتِ امرأتُهُ: هي امرأتُهُ، إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسَك، ولا تُخيَّرُ. .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
عن عُمَرَ: إنَّه خَيَّر المفقودَ إذا رجَعَ فوَجَد امرأتَه قد تزَوَّجَت غيرَه بَيْنَ امرأتِه وبَيْنَ المَهْرِ .
عن عمرَ : أنَّهُ خيَّرَ المفقودَ إذا رجَعَ فوجدَ امرأتَهُ قد تزَوَّجَت خيَّرَهُ بينَ امرأتِهِ وبينَ المَهرِ .
[قَولَ عُمَرَ : إِنَّهُ خَيَّرَ المَفْقُودَ حِينَ قَدِمَ، وَقَد تَزَوَّجَتِ امرَأَتُهُ بَينَ الصَّدَاقِ وَبَينَ امرَأَتِهِ] .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
لَولا أنَّ عمرَ خيَّرَ المفقودَ بينَ امرأتِهِ أو الصَّداقِ لرأيتُ أن يحقُّ لها إذا جاءَ .
أن عمرَ أمر امرأةَ المفقودِ أن تتربصَ أربعَ سنين من حين ترفعُ أمرها إليه فإذا أتمتها طلقها وليُّه عنه ثم تعتدُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثم تتزوجُ فإن جاء زوجُها وقد تزوجت خيرّه عمرُ بينها وبين صداقِها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
عَن عثمانَ بنَ عفَّانَ : قضَى في المفقودِ أنَّ امرأتَهُ تتربَّصُ أربعَ سنينَ ، وأربعةَ أشهرٍ وعشرًا بعدَ ذلِكَ ، ثمَّ تتزوَّجَ فإن جاءَ زوجُها الأوَّلُ خُيِّرَ بينَ الصَّداقِ وبينَ امرأتِهِ .
عن عُمَرَ أنَّه أجَّلَ امرأتَه [أي: امرأةَ المفقودِ] أربَعَ سِنينَ، وأمَرَها أنْ تتزَوَّجَ، فقَدِمَ المفقودُ بعد ذلك، فخيَّرَه عُمَرُ بينَ امرأتِه وبين مَهرِها. .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه لما أجَّل امرأتَه أربعَ سنين وأمرها أن تتزوجَ بعد ذلك ثم قدم المفقودُ خيرّه عمرُ بين امرأتِه وبين مهرِها .
أنَّ امرأةَ المفقودِ امرأتُه حتَّى يأتيَها الخبرُ .
لا مزيد من النتائج