نتائج البحث عن
«كتب سفيان بن عبد الله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قبلي يسألوني أن أحمي»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ .
عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا ، فكتب يستأمرُ في العشرِ ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ ، هي من العِضَاهِ كلِّها ، فليس عليها عشرٌ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى عاملٍ لهُ ثلاثٌ من الكبائرِ : الجمعُ بين الصلاتينِ إلا في عذرٍ ، والفرارُ من الزحفِ ، والنُّهْبَى .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتبَ إلى عاملٍ لَهُ : ثلاثٌ منَ الكبائرِ : الجَمعُ بينَ الصَّلاتينِ إلَّا في عذرٍ، والفِرارُ منَ الزَّحفِ، والنُّهبَى .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمنًى من كان عندَهُ عِلْمٌ من الدِّيَةِ أن يخبرَني فقامَ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ فقال كتبَ إليَّ رسولُ اللهِ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ . . . .
أن عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمِنًى: من كان عنده علمٌ من الديةِ أنْ يخبرَني فقام الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابي فقال: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أورثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من ديةِ زوجِها فقال له عمرُ: دخل الخباء حتى آتيَكَ فلما نزل عمرُ بنُ الخطابِ أخبره الضحاكُ فقضى بذلك عمرُ بنُ الخطابِ قال ابنُ شهابٍ: وكان قتلُ أشيمَ خطأً .
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتبَ بقضيَّةٍ إلى عاملٍ لَهُ ، فَكَتبَ الكاتبُ : هذا ما أَرى اللَّهُ عمرَ ، فقالَ : امْحُهُ واكتُب : هذا ما رأى عمرُ ، فإن يَكُن صَوابًا فمنَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وإن يَكُن خطأً فمِن عمرَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ بقَضيَّةٍ إلى عاملٍ له، فكَتَبَ الكاتبُ: هذا ما أرى اللهُ عُمَرَ، فقال: امْحُه، واكتُبْ: هذا ما رَأى عُمَرُ، فإنْ يَكُنْ صَوابًا؛ فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وإنْ يَكُنْ خَطأً؛ فمِن عُمَرَ. .
جاءَ هلالٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بعُشورِ نَحلٍ لَهُ، وسألَهُ أن يحميَ لَهُ واديًا يقالُ لَهُ سلبةُ، فحمى لَهُ رسولُ اللَّهِ ذلِكَ الواديَ فلمَّا وليَ عمرُ بنُ الخطَّابِ، كتبَ سفيانُ بنُ وَهْبٍ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ يسألُهُ، فَكَتبَ عمرُ، إن أدَّ إلي ما كانَ يؤدَّى إلى رسولِ اللَّهِ مِن عُشرِ نحلِهِ فأحمِ لَهُ سلبَه ذلِكَ، وإلَّا فإنَّما هوَ ذُبابُ غَيثٍ يأكلُهُ من شاءَ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قالَ : جاءَ هلالٌ أحدُ بَني مُتْعانَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بعُشورِ نَحلٍ لَهُ ، وَكانَ سألَهُ أن يحميَ لَهُ واديًا ، يقالُ لَهُ : سَلبةُ ، فحَمى لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ذلِكَ الوادي ، فلمَّا وُلِّيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتبَ سفيانُ بنُ وَهْبٍ ، إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ يسألُهُ عن ذلِكَ ، فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إن أدَّى إليكَ ما كانَ يؤدِّي إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مِن عشورِ نحلِهِ ، فاحمِ لَهُ سلَبةَ ، وإلَّا ، فإنَّما هوَ ذبابُ غيثٍ يأكلُهُ مَن يشاءُ .
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
أنَّ أميرَ الطائفِ كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ إنَّ أهلَ العسلِ مَنَعُونَا ما كانوا يُعطونَ مَن كان قبلَنا قال فكتبَ إليهِ إن أَعطوكَ ما كانوا يُعطونَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَاحْمِ لهم وإلا فلا تَحْمِ لهمْ قال وزَعَمَ عمرُو بنُ شُعَيْبٍ أنَّهم كانوا يُعطونَ من كلِّ عشرِ قِرَبِ قِرْبَةٌ .
كان عمر بن الخطَّابِ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، حتى قال له الضَّحَّاكُ بن سفيانَ: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَورِثِ امرأةَ أشيَمَ الضبابيِّ من دِيةِ زَوجِها .
لا مزيد من النتائج