حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كتب سفيان بن عبد الله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قبلي يسألوني أن أحمي»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
الراوي
عثمان بن عبد اللهِ بن أوس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج كتاب الخراج · 548
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جعفر بن نجيح السعدي المدني، لم أجد له ترجمة
أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/831
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا ، فكتب يستأمرُ في العشرِ ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ ، هي من العِضَاهِ كلِّها ، فليس عليها عشرٌ .
الراوي
سفيان بن عبدالله الثقفي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 802
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف على إسناده
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى عاملٍ لهُ ثلاثٌ من الكبائرِ : الجمعُ بين الصلاتينِ إلا في عذرٍ ، والفرارُ من الزحفِ ، والنُّهْبَى .
الراوي
أبو قتادة العدوي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 3/169
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو قتادة العدوي أدرك عمر، إن كان شهده كتب فهو موصول، وإلا فهو يقوي ما قبله
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتبَ إلى عاملٍ لَهُ : ثلاثٌ منَ الكبائرِ : الجَمعُ بينَ الصَّلاتينِ إلَّا في عذرٍ، والفِرارُ منَ الزَّحفِ، والنُّهبَى .
الراوي
أبو قتادة العدوي
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 3/169
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو قتادة العدوي عن عمر فإنه أدركه كما ذكره البيهقي بعد فلا يحتاج في اتصاله إلى أن يشهده
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمنًى من كان عندَهُ عِلْمٌ من الدِّيَةِ أن يخبرَني فقامَ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ فقال كتبَ إليَّ رسولُ اللهِ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ . . . .
الراوي
الضحاك بن سفيان
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمِنًى: من كان عنده علمٌ من الديةِ أنْ يخبرَني فقام الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابي فقال: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أورثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من ديةِ زوجِها فقال له عمرُ: دخل الخباء حتى آتيَكَ فلما نزل عمرُ بنُ الخطابِ أخبره الضحاكُ فقضى بذلك عمرُ بنُ الخطابِ قال ابنُ شهابٍ: وكان قتلُ أشيمَ خطأً .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 5/220
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/455
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتبَ بقضيَّةٍ إلى عاملٍ لَهُ ، فَكَتبَ الكاتبُ : هذا ما أَرى اللَّهُ عمرَ ، فقالَ : امْحُهُ واكتُب : هذا ما رأى عمرُ ، فإن يَكُن صَوابًا فمنَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وإن يَكُن خطأً فمِن عمرَ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 9/214
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ بقَضيَّةٍ إلى عاملٍ له، فكَتَبَ الكاتبُ: هذا ما أرى اللهُ عُمَرَ، فقال: امْحُه، واكتُبْ: هذا ما رَأى عُمَرُ، فإنْ يَكُنْ صَوابًا؛ فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وإنْ يَكُنْ خَطأً؛ فمِن عُمَرَ. .
الراوي
مسروق
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/214
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] شريك -وهو ابن عبد الله وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات
جاءَ هلالٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بعُشورِ نَحلٍ لَهُ، وسألَهُ أن يحميَ لَهُ واديًا يقالُ لَهُ سلبةُ، فحمى لَهُ رسولُ اللَّهِ ذلِكَ الواديَ فلمَّا وليَ عمرُ بنُ الخطَّابِ، كتبَ سفيانُ بنُ وَهْبٍ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ يسألُهُ، فَكَتبَ عمرُ، إن أدَّ إلي ما كانَ يؤدَّى إلى رسولِ اللَّهِ مِن عُشرِ نحلِهِ فأحمِ لَهُ سلبَه ذلِكَ، وإلَّا فإنَّما هوَ ذُبابُ غَيثٍ يأكلُهُ من شاءَ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2498
الحُكم
صحيححسن
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قالَ : جاءَ هلالٌ أحدُ بَني مُتْعانَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بعُشورِ نَحلٍ لَهُ ، وَكانَ سألَهُ أن يحميَ لَهُ واديًا ، يقالُ لَهُ : سَلبةُ ، فحَمى لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ذلِكَ الوادي ، فلمَّا وُلِّيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتبَ سفيانُ بنُ وَهْبٍ ، إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ يسألُهُ عن ذلِكَ ، فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إن أدَّى إليكَ ما كانَ يؤدِّي إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مِن عشورِ نحلِهِ ، فاحمِ لَهُ سلَبةَ ، وإلَّا ، فإنَّما هوَ ذبابُ غيثٍ يأكلُهُ مَن يشاءُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1600
الحُكم
صحيححسن
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2927
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ أميرَ الطائفِ كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ إنَّ أهلَ العسلِ مَنَعُونَا ما كانوا يُعطونَ مَن كان قبلَنا قال فكتبَ إليهِ إن أَعطوكَ ما كانوا يُعطونَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَاحْمِ لهم وإلا فلا تَحْمِ لهمْ قال وزَعَمَ عمرُو بنُ شُعَيْبٍ أنَّهم كانوا يُعطونَ من كلِّ عشرِ قِرَبِ قِرْبَةٌ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/285
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
كان عمر بن الخطَّابِ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، حتى قال له الضَّحَّاكُ بن سفيانَ: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَورِثِ امرأةَ أشيَمَ الضبابيِّ من دِيةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2927
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج