نتائج البحث عن
«كتب عمر : " ليس لكم أن تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ الحَسَنِ، قال: لا تَشتَروا مِن بلادِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا مِن عَقارِهم. يُحَدِّثُ بذلك عن عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه .
عن عمرَ قال لا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أهلِ الذِّمَّةِ فإنَّهُمْ أهلُ خَرَاجٍ وأَرْضُوهُمْ فلا تَبْتَاعُوها ولا يُقِرِّنَّ أحدُكُمْ بِالصَّغَارِ بعدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ .
كتب عمرُ إلى الأجنادِ أن اختِموا أهلَ الذِّمَّةِ في رقابِهم .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عباس ، قال : إنَّا نُصيبُ في الغزوِ من أموالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الدَّجاجةَ والشَّاةَ ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ : فتقولونَ ماذا ؟ قالَ : نَقولُ ليسَ علَينا بذلِكَ بأسٌ ، قالَ هذا كَما قالَ أَهْلُ الكتابِ : لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ إنَّهم إذا أدَّوا الجزيةَ لم تحلَّ لَكُم أموالُهُم إلَّا بِطيبِ أنفسِهِم .
كتَبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ حينَ صالَحَ نصارَى أهلِ الشَّامِ : هذا كتابٌ لعبدِ اللَّهِ عُمرَ أميرِ المؤمِنينَ مِن مدينةِ كذَا وكذَا ، إنَّكُم لَمَّا قدِمتُم علَينا سألناكُم الأمانَ لأنفُسِنا وذراريِّنا وأموالِنا على أن لا نُحدِثَ . . . - وذكرَ الشُّروطَ إلى أن قالَ : - ولا نُظهِرَ شِركًا ، ولا ندعوا إليهِ أحدًا ، وقال في آخرِهِ : شرَطنا ذلك على أنفسِنا وأهلينا ، وقبِلنا عَليهِ الأمانَ ، فإن نَحنُ خالفنا عن شيءٍ شرَطناهُ لكُم وضمِنَّاه على أنفُسِنا فلا ذمَّةَ لنا ، وقد حلَّ لكُم مِنَّا ما حلَّ من أهلِ المعاندَةِ والشِّقاقِ .
أنَّ جماعةً من أَهلِ الذِّمَّةِ أتوا عمرَ فقالوا إنَّ المسلمينَ إذا مرُّوا بنا كلَّفونا ذبائحَ الغنمِ والدَّجاجِ فقالَ أطعموهم ممَّا تأْكلونَ ولا تزيدوهم عليْهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ: إنَّ على كُلِّ إنسانٍ منكم دينارًا كُلَّ سَنةٍ أو قِيمَتَه مِن المعافِرِ، يعني: أهلَ الذِّمَّةِ منهم .
ليس على المَملوكينَ، ولا على أهلِ الأرضِ قَطعٌ، يريدُ أهلَ الذِّمَّةِ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ إنَّ على كلِّ إنسانٍ منكم دينارًا كلَّ سنةٍ أو قيمتُه من المعافرِ يعني أهلَ الذِّمةِ منهم .
أنَّ جماعةً من أهلِ الذِّمَّةِ أتَوْا عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فقالوا : إنَّ المسلمينَ إذا مرُّوا بنا كلَّفونا ذبائحَ الغنمِ والدَّجاجِ ، فقال : أطعِموهُم ممَّا تأكلونَ ولا تزيدوهُم عليهِ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّهُ عنهُ أن يؤخذُ من أَهلِ الحربِ مثلَ ما يؤخذُ من أَهلِ الذِّمَّةِ يعني تُجَّارَهم .
برأَتِ الذِّمَّةُ ممن أقام مع المشركينَ في بلادِهم .
بَرِئَتِ الذِّمَّةُ ممن أقامَ مع المشركين في بلادِهم .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه اشتَرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ: إنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأرضِكم فعليكم الدِّيَةُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ. .
لا مزيد من النتائج