حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كتب عمر : أن لا يخصى فرس ولا يجرى بين أكثر من مائتين»· 14 نتيجة

الترتيب:
كتَب عمرُ في وصيَّتِه أن لا يَقَرَّ لي عاملٌ أكثرَ مِن سنةٍ وأقِرُّوا الأشعريَّ أربعَ سنينَ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 9/363
الحُكم
صحيحإسناده حسن إلا أن الشعبي لم يسمع من عمر رضي الله عنه
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتَبَ إليه في فَرسٍ فُقئت عينُه أن يقوَّمَ الفَرسُ ثمَّ يكونُ في عَينِه رُبُعُ قِيمتِه .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/428
الحُكم
صحيحثابت
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى سَعدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، أن لا تَخصينَّ فرسًا ، ولا تُجْريَنَّ فرسًا بينَ المائتينِ .
الراوي
إبراهيم بن المهاجر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/24
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
نَهى أن يُخصى أحدٌ من ولَدِ آدَمَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 9544
الحُكم
صحيححسن
نَهَى أن يُخْصَى أحدٌ من بني آدمَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1656
الحُكم
ضعيفباطل
كتب إلينا عمرُ أن أدبوا الخيلَ ولا يُرْفَعَنَّ بين ظهرانَيكم الصليبَ ولا تُجاورنَّكم الخنازيرُ .
الراوي
حكيم الصنعاني والد المغيرة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 9/214
الحُكم
ضعيف[فيه] يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتاب الصدقةِ فلم يُخرجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ فقَرَنَهُ بسيفِه فعمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ ، ثم عمل به عمرَ حتى قُبِضَ ، فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ ، وفي عشرين أربعُ شِيَاهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا كانت الغنمُ أكثرُ من ذلك ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، وليس فيها شيٌء حتى تبلغَ المائةُ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ ولا يُجمعُ بينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بالسَّويةِ ، ولا تُؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/88
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرجو أن يكون محفوظاً، و[فيه] سفيان بن حسين قال البخاري: صدوق
كتب إلينا عمرُ أن أدِّبُوا الخيلَ ، ولا يُرْفَعَنَّ بين ظهرانيْكُمُ الصليبُ ، ولا يُجاورَنَّكم الخنازيرُ – الحديثُ .
الراوي
عبدالرحمن بن غنم
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1471
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمطولا وفي إسناده ضعف
كتب إلينا عمرُ بنُ الخطَّابِ أن أدِّبوا الخيْلَ ولا يُرْفعنَّ بين ظهرانيكم الصَّليبُ ولا تجاورنَّكم الخنازيرُ .
الراوي
حزام بن معاوية
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/492
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّهُ [ أي عمرَ ] كتبَ إلى أبي موسى الأشعريِّ : لا تبلغْ بنَكَالٍ أكثرَ من أربعين سوطًا ويُروَى ثلاثين إلى أربعينَ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/326
الحُكم
ضعيفغريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]
كتب إلينا عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن أدِّبوا الخيلَ ولا يرفعْن بين ظهرانَيكم الصليبَ ولا يجاورنَّكم الخنازيرَ .
الراوي
حرام بن معاوية
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/104
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات غير حرام بن معاوية ذكره ابن حبان في الثقات
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يُخرجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ عليه السلامُ فعملَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ فَكانَ فيهِ - ذكرُ الفرائضِ - وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةً على المائتينِ ففيها ثلاثُ شياةٍ إلى ثلاثمائةٍ فإن كانتِ الغنَمُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ وليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ المائةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 5/269
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
عن ابنِ عمرَ قالَ : كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدَقةِ فلم يخرجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ فَكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانتِ الإبلُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةً على المائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن كانتِ الغنمُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ وليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ المائةَ ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ ولا يُجمعُ بينَ متفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ ولا يؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عيبٍ قالَ وقالَ الزُّهريُّ إذا جاءَ المصدِّقُ قسِّمتِ الشَّاءُ أثلاثًا ثلثًا شرارًا وثلثًا خيارًا وثلثًا وسَطًا فأخذَ المصدِّقُ منَ الوسَط ولَم يذْكرِ الزُّهريُّ البقرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1568
الحُكم
صحيحصحيح
بمعنى [كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: في خمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرين ابنةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذعةٌ إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ . وفي الغَنَمِ في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائٍة، فإن كانت الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المائةَ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن متفَرِّقٍ مخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بيْنهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ] قال: فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري. .
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1569
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج