حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كتب عمر إلى أبي موسى : أن خذ ممن مر بك من تجار المسلمين من كل مائتي درهم : خمسة»· 15 نتيجة

الترتيب:
أن عمرُ كتبَ إلى أبي موسى مُر مَن قِبلَكَ من نساءِ المسلمينَ أن يُزكِّين حليَّهنَّ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/259
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
كتب عمرُ إلى أبي موسى : أن مُرْ من قِبَلَكَ من نساءِ المسلمينَ أن يُصَدِّقْنَ من حُلِيِّهِنَّ .
الراوي
شعيب بن يسار مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/763
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل قاله البخاري
كتبَ عمرُ رضي اللهُ عنه إلى أبي موسَى : أنْ مُرْ من قِبلَك من نساءِ المسلمينَ أَنْ يُصْدِقْنَ حُلِيَّهُنَّ .
الراوي
شعيب بن يسار مولى ابن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أن عمرَ كتب إلى أيوبَ بنَ شُرحبيلَ : خذْ من المسلمين من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ، ومن أهلِ الكتابِ من كلِّ عشرين دينارًا دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثم لا تأخذْ منهم شيئًا حتى رأس الحولِ ، فإني سمعت ذلك مِمَّن سمِعه ممن سمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/115
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] عن مجهولين
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
يُقوِّمُها – يعني عُروضَ التِّجارةِ – فتؤدَّى من كل مائتي درهَمٍ خمسةُ دراهمَ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/260
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده هكذا
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
الراوي
من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 8/115
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ، والرقيقِ، فأمّا البقرُ، والإبلُ، والشاءُ فلا، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ، وليسَ في مائتي درهمٍ شيء حتى يحولَ عليها الحولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، فما زادَ ففي كل أربعينَ درهما درهم .
الراوي
عليّ بن أبي طالبٍ
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
صحيحمن طريق الحسن بن عمارة – وهو ساقط مطرح بإجماع
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/11
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ .
الراوي
محمد بن عبدالله بن جحش
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/291
الحُكم
ضعيفإسناد رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه
هاتُوا ربعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا وليس عليكم شيءٌ حتى يتمَّ مائتا درهمٍ فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ زُهَيْرٌ : أحسبُهُ عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : هاتوا ربعَ العُشرِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ولَكِن ليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتمَّ مائتا درهمٍ، فإذا كانت مائتَي درهمٍ فَفيها خمسةُ دراهمَ فما زادَ فعَلى حسابِ ذلِكَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/135
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده عاصم بن ضمرة والحارث الأعور قلت عاصم والحارث متكلم فيهما ولم يقطع زهير برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
هاتوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المائتَينِ شيءٌ، فإذا كانَت مائتي درهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ، فما زادَ فعلَى ذلِكِ الحسابِ .
الراوي
علي
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 57
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رجلًا وجد ألفَ دينارٍ مدفونةً خارجَ المدينةِ فأتَى بها عمرَ بنَ الخطابِ ، فأخذ منها مائتَي دينارٍ ، ودفع إلى الرجلِ بقيَّتَها ، وجعل عمرُ يقسمُ المائتينِ بينَ مَن حضره من المسلمين إلى أنْ فضُلَ منها فضلةً فقال : أينَ صاحبُ الدنانيرِ ؟ فقام إليه فقال عمرُ : خذْ هذهِ الدنانيرَ فهي لكَ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 812
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج