نتائج البحث عن
«كتب عمر إلى عبد الله : إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان يُعطى [ أي عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ] الجدَّ مع الإخوةِ الثُّلثَ وكان عمرُ يعطيهِ السدسَ ثم كتبَ عمرُ إلى عبدِ اللهِ إنا نخافُ أن نكونَ قد أجحَفْنَا بالجدِّ فأعطِهِ الثلثَ ثم قَدِمَ عليٌّ هاهنا يعني الكوفةَ فأعطاهُ السدسَ .
كتَبَ عُمرُ إلى ابنِ مَسعودٍ إنَّا قد خَشينا أن نَكونَ قَد أجحَفنا بالجدِّ فأعطِه الثُّلُثَ معَ الأخوةِ فأعطاهُ .
عن عمرَ وعليٍّ وزيدٍ أنهم قالوا الولاءُ للكبيرِ قال يعنون بالكبيرِ ما كان أقربَ بأمٍّ وأبٍ .
قضى ابنُ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما في ابنةٍ وأُختٍ فأعطى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى العَصَبةَ سائرَ المالِ، فقلتُ لَهُ: إنَّ مُعاذَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى فينا باليمَنِ فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الأختَ النِّصفَ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ: فأنتَ رسولٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ فتُحدِّثُهُ بِهَذا الحديثِ، وَكانَ قاضيَ أهلَ الكوفةِ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضي اللهُ عنه أنَّه كتب إلى معاويةَ في شأنِ الجَدِّ قال وجرَى بيني وبين عمرَ كلامٌ في الجَدِّ مع الإخوةِ وكنتُ أرَى يومئذٍ أنَّ الإخوةَ أقربُ حَقًّا إلى أخيهم من الجَدِّ وكان هو يرَى أنَّ الجَدَّ أقربُ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ كتب إلى معاويةَ في شأنِ الجَدِّ قال : وجرى بيني وبين عمرَ كلامٌ في الجَدِّ مع الأخوةِ وكنتُ أرى يومئذٍ أنَّ الأخوةَ أقربُ حقًّا إلى أخيهم من الجَدِّ ، وكان هو يرى أنَّ الجَدَّ أقربُ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا صلَّى وحدَه يقرَأُ في الأربَعِ جميعًا في كلِّ ركعةٍ بأمِّ القرآنِ وسُورةٍ، وكان يقرَأُ أحيانًا بالسُّورتينِ والثلاثِ في الركعةِ الواحدةِ، في صلاةِ الفريضةِ. .
أنَّ ابنَ عمرَ قالَ لَهُ: إذا صلَّيتَ وَحدَكَ فاقرَأ في الرَّكعتينِ الأولَيينِ مِنَ الظُّهرِ والعَصرِ، بأمِّ القرآنِ وسورةٍ سورةٍ، وفي الرَّكعتينِ الأُخريينِ بأمِّ القرآنِ فلَقيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ، وجابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُما فَقالا مثلَ ما قالَ ابنُ عمرَ رَضيَ اللَّهُ عنهُما .
أنَّه كان في حائِطِ جَدِّه رَبيعٌ لعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، فأرادَ عَبدُ الرَّحمَنِ أن يُحَوِّلَه إلى ناحيةٍ مِنَ الحائِطِ هيَ أقرَبُ إلى أرضِه، فمَنَعَه صاحِبُ الحائِطِ، فكَلَّمَ عَبدُ الرَّحمَنِ عُمَرَ، فقَضى عُمَرُ أن يَمُرَّ به، فمَرَّ به .
عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطبٍ أنَّ رقيقًا لحاطبٍ سرقوا ناقةً للمزنيِّ – رجلٌ من مزينةَ - فانتحروها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فأمر عمرُ لكثيرِ بنِ الصلتِ أن يقطعَ أيديهم قال عمرُ : إنِّي أراك تُجيعهم واللهِ لأُغرِّمنَّك غُرمًا يشقُّ عليك ثم قال للمزنيِّ كم ثمنُ ناقتِك ؟ قال : أربعمائةِ درهمٍ قال عمرُ : فأعطِه ثمانمائةِ درهمٍ .
كانَ إذا كانَ معَ الإمامِ يقرأُ بأمِّ القرآنِ فأمَّنَ النَّاسُ أمنَّ ابنُ عمرَ، ورأى تلكَ السُّنَّةَ .
عنْ عمرٍ رضي الله عنه أنَّه كتبَ إلى سعدٍ لما بلغهُ أنَّه قدْ نُقِبَ بيتُ المالِ الذي بالكوفةِ : أنْ انقل المسجدَ الذي بالتمارين، واجعلْ بيتَ المالِ في قبلةِ المسجدَ، فإنه لن يزالَ بالمسجدِ مصلٍ .
قدم عبدُ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ وقد بنَى سعدٌ القصرَ واتخذ مسجدًا في أصحابِ النمرِ فكان يخرجُ إليه في الصلواتِ فلما وَلِي عبدُ اللهِ بيتَ المالِ نَقِب بيتُ المالِ فأخذ الرجلُ فكتب عبدُ اللهِ إلى عمرَ فكتب عمرُ أن لا تقطعَه وانقُلِ المسجدَ واجعلْ بيتَ المالِ مما يلِي القبلةَ فإنه لا يزالُ في المسجدِ مَن يصلِّي فنقلَه عبدُ اللهِ وخطَّ هذه الخطةَ وكان القصرُ الذي بنَى سعدٌ شَاذَروانَ كان الإمامُ يقومُ عليه فأمر به عبدُ اللهِ فنُقِضَ حتى استوَى مقامُ الإمامِ معَ الناسِ .
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال لِعُمرَ بنِ الخطَّابِ: أعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجدَّ سُدسَ المالِ مع الولدِ الذَّكرِ، ومع الأخِ الواحدِ النِّصفَ، ومع الاثنينِ فصاعدًا الثُّلثَ، وإذا لم يكنْ وارثٌ غيرُه، فأعْطِه المالَ كلَّه. .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
لا مزيد من النتائج