نتائج البحث عن
«كتب عمر بن الخطاب أن " لا تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ الحَسَنِ، قال: لا تَشتَروا مِن بلادِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا مِن عَقارِهم. يُحَدِّثُ بذلك عن عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه .
عن عمرَ قال لا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أهلِ الذِّمَّةِ فإنَّهُمْ أهلُ خَرَاجٍ وأَرْضُوهُمْ فلا تَبْتَاعُوها ولا يُقِرِّنَّ أحدُكُمْ بِالصَّغَارِ بعدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّهُ عنهُ أن يؤخذُ من أَهلِ الحربِ مثلَ ما يؤخذُ من أَهلِ الذِّمَّةِ يعني تُجَّارَهم .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه اشتَرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ: إنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأرضِكم فعليكم الدِّيَةُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كان يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَره الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ مِن دِيَتِهِ، فرجَع إليه عُمَرُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ جَعَلَ على الغَنيِّ مِن أهلِ الذِّمَّةِ ثَمانيةً وأربَعينَ، وعلى الوسَطِ أربَعةً وعِشرينَ، وعلى الفقيرِ اثنَي عَشَرَ دِرهَمًا .
أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ فكتب عمرُ بنُ الخطابِ أن يُقادَ به ثم كتب عمرُ كتابًا بعدَه أن لا تقتلوهُ ولكن اعقِلُوهُ .
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
كان عمر بن الخطَّابِ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، حتى قال له الضَّحَّاكُ بن سفيانَ: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَورِثِ امرأةَ أشيَمَ الضبابيِّ من دِيةِ زَوجِها .
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها .
بعثني أنسُ بنُ مالكٍ على الأبلةِ فأخرج إليَّ كتابًا من عمرَ بنِ الخطابِ : خذ من المسلمين من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ومن أهلِ الذمَّةِ من كلِّ عشرين درهمًا درهمًا وممن لا ذمةَ له من كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ لقَيسِ بنِ يغوثَ المراديِّ لا آذنُ لَك بالزَّرعِ إلَّا أن تُقرَّ بالذُّلِّ وأمحو اسمَك من العطاءِ - وأنَّ عمرَ كتبَ إلى أَهْلِ الشَّامِ من زرعَ واتَّبعَ أذنابَ البقرِ ورضيَ بذلِكَ جعلتُ عليهِ الجزيةَ. .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبي عبيدةَ بنِ الجراحِ إن نساءً من نساءِ المسلمين يدخلن الحماماتِ ، ومعهن نساءٌ من أهلِ الكتابِ ، فامنع ذلك . .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ قال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شتَّى، ولا يحجُبُ مَن لا يَرِثُ. .
لا مزيد من النتائج