نتائج البحث عن
«كتب عمر بن الخطاب إلى عامل له أن أعط الجد مع الأخ الشطر ، ومع الأخوين الثلث ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال لِعُمرَ بنِ الخطَّابِ: أعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجدَّ سُدسَ المالِ مع الولدِ الذَّكرِ، ومع الأخِ الواحدِ النِّصفَ، ومع الاثنينِ فصاعدًا الثُّلثَ، وإذا لم يكنْ وارثٌ غيرُه، فأعْطِه المالَ كلَّه. .
أن مُعاوِيَة بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه أنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الأخوة لم ينقصاه من الثلث .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه سَألَ جُلَساءَه: أيُّكُم عِندَه شَيءٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَدِّ؟ فقال رَجُلٌ: أنا، أعطاه السُّدُسَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، قال: أيُّكُم أيضًا؟ فقال رَجُلٌ: أنا عِندي مِن ذلك، قال: مَه؟ قال: أعطاه الثُّلُثَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، ثُمَّ سَألَ أيضًا، فقال رَجُلٌ: أنا عِندي مِن عِلمٍ مِن ذلك، قال: مَه؟ قال: أعطاه النِّصفَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، ثُمَّ سَألَ أيضًا، فقال رَجُلٌ: أعطاه المالَ كُلَّه، فلَمَّا تَولَّى زَيدٌ الفرائِضَ أعطاه مَعَ الولَدِ الذُّكورِ السُّدُسَ، ومَعَ الإخوةِ الثُّلُثَ، ومَعَ الأخِ الواحِدِ النِّصفَ، وإذا لم يَكُنْ وارِثٌ غَيرُه جَعَلَ له المالَ .
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
كان يُعطى [ أي عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ] الجدَّ مع الإخوةِ الثُّلثَ وكان عمرُ يعطيهِ السدسَ ثم كتبَ عمرُ إلى عبدِ اللهِ إنا نخافُ أن نكونَ قد أجحَفْنَا بالجدِّ فأعطِهِ الثلثَ ثم قَدِمَ عليٌّ هاهنا يعني الكوفةَ فأعطاهُ السدسَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، رضيَ اللَّهُ عنهُ بعثَ يَعلى بنَ مُنيَّةَ إلى اليمَنِ فأمرَهُ أن يُعْطيَهم، الأرضَ البَيضاءَ على أنَّهُ إن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ مِن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فلَهُ الثُّلثانِ ولَهُمُ الثُّلثُ وإن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ منهُم فلِعُمَرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ . وأمرَهُ أن يُعْطيَهمُ النَّخلَ والكَرْمَ على أنَّ لعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ الثلُثَيْنِ ولَهُمُ الثُّلثُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتبَ إلى أبي موسَى الأشعريِّ أنِ اجعَلِ الجدَّ أبًا فإنَّ أبا بَكرٍ جعلَ الجدَّ أبًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى عاملٍ لهُ ثلاثٌ من الكبائرِ : الجمعُ بين الصلاتينِ إلا في عذرٍ ، والفرارُ من الزحفِ ، والنُّهْبَى .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتبَ إلى عاملٍ لَهُ : ثلاثٌ منَ الكبائرِ : الجَمعُ بينَ الصَّلاتينِ إلَّا في عذرٍ، والفِرارُ منَ الزَّحفِ، والنُّهبَى .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ في مَرضِهِ الَّذي ماتَ فيهِ: قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ والنَّصارى؛ اتَّخِذوا قبورَ أنبيائِهِم مَساجدَ، لايبقين دينانِ بأَرضِ العربِ، فلمَّا استُخْلِفَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أجلى أَهْلَ نجرانَ إلى البَحرانيَّةِ، واشتَرى عقرَهُم وأموالَهُم، وأجلى أَهْلَ فدَكٍ وتيماءَ وأَهْلَ خيبرَ، واستعملَ يعلى بنَ مُنْيَةَ، فأعطى البَياضَ علَى إن كانَ البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ، فلِعمرَ الثُّلثانِ ولَهُمُ الثُّلثُ، وإن كانَ منهم فلِعمرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ، وأعطى النَّخلَ والعنبَ على أنَّ لِعُمرَ الثُّلُثَيْنِ ولَهُمُ الثُّلثَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتبَ بقضيَّةٍ إلى عاملٍ لَهُ ، فَكَتبَ الكاتبُ : هذا ما أَرى اللَّهُ عمرَ ، فقالَ : امْحُهُ واكتُب : هذا ما رأى عمرُ ، فإن يَكُن صَوابًا فمنَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وإن يَكُن خطأً فمِن عمرَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ بقَضيَّةٍ إلى عاملٍ له، فكَتَبَ الكاتبُ: هذا ما أرى اللهُ عُمَرَ، فقال: امْحُه، واكتُبْ: هذا ما رَأى عُمَرُ، فإنْ يَكُنْ صَوابًا؛ فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وإنْ يَكُنْ خَطأً؛ فمِن عُمَرَ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: مَن سَمِعَ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجدِّ بشَيءٍ؟ فقام رجُلٌ فقال: أنا أشْهَدُ أنَّه أعطاهُ الثُّلثَ، فقال: مع مَن؟ قال: لا أدْري، قال: لا درَيْتَ. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : أنشدُ اللهَ رجلًا سمع مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجَدِّ شيئًا . فقام رجلٌ فقال : شهدت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أعطاه الثلثَ . قال : معَ من ؟ قال : لا أدري . قال لا دريتَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ قال: أُنشِدُ اللهَ رَجُلًا سَمِعَ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَدِّ شيئًا. فقام رَجُلٌ فقال: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعطاه الثُّلثَ، قال: مع مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ. .
لا مزيد من النتائج