نتائج البحث عن
«كتب عمر بن الخطاب يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عبدٍ القاريَّ قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ: ثم ذكَرَ مِثلَه، غيرَ أنَّه لم يَرفَعْه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأوقَفَه على عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه [يعني: حديثَ: مَن نامَ عن حِزبِه أو عن شَيءٍ منه فقَرَأَه ما بينَ صَلاةِ الفَجرِ وصَلاةِ الظُّهرِ، كُتِبَ له كأنَّما قَرَأَه باللَّيلِ.] .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَتَب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نِسائِهم يأمُرهُم بأن يُنفِقوا أو يُطَلِّقوا، فإنْ طَلَّقوا بَعَثوا بنَفَقةِ ما مضى. .
قال عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ مَن قَرأَ البقرةَ وآلَ عمرانَ في ليلةٍ كان أو كُتِبَ مِن القانِتينَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ ، كتبَ إلى أُمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائِهِم فأمرَهُم أن يأخذوهُم بأن ينفِقوا أو يطلِّقوا ، وإن طلَّقوا بعثوا بنفقةِ ما حبَسوا .
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون ، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه كتَب إلى أُمَراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائِهم، فأمَرهم أن يأخُذوهم؛ بأن يُنفِقوا، أو يُطلِّقوا، فإن طلَّقوا، بعَثوا بنفقةِ ما حبَسوا. .
عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ بَينا هو يَخطُبُ يَومَ الجُمُعةِ إذ جاءَ رَجُلٌ، فقال عُمَرُ: لمَ تَحتَبِسونَ عَنِ الصَّلاةِ؟ فقال الرَّجُلُ: ما هو إلَّا أن سَمِعتُ النِّداءَ فتَوضَّأتُ. فقال: أيضًا! أو لم تَسمَعوا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: «إذا راحَ أحَدُكُم إلى الجُمُعةِ فليَغتَسِلْ». .
لا يُقادُ والدٌ مِن ولدِهِ [يعني حديث: أنَّ قَتادةَ بنَ عبدِ اللهِ قال له عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لَولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقادُ والدٌ بوَلَدِه، لقَتَلتُكَ -أو لضَرَبتُ عُنُقَكَ.] .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى بعضِ عُمَّالِهِ : أن ارزُقِ المسلمينَ منَ الطِّلاءِ ما ذَهَبَ ثُلُثاهُ، وبقِيَ ثلثُهُ .
إذا سبقتْ للعبدِ من اللهِ منزلةٌ لم يبلغْها بعملِه ، ابتلاه اللهُ في جسدهِ أو في مالهِ ، أو في ولدهِ ، ثم صبرهُ حتى يُبلِّغَهُ المنزلةَ التي سبقتْ له منه .
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ ويلٌ لي أو ويلٌ لأمي إن لم يغفِرِ اللهُ لي ثلاثَ مراتٍ فقَضى ما بينهما كلامٌ .
أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ .
إنَّ العبدَ إذا سبقتْ لهُ من اللهِ منزلةٌ لم يبلغْها بعملهِ ابتلاهُ اللهُ في جسدهِ أو في مالهِ أو في ولدهِ ثمَّ صبَّرَهُ على ذلك حتَّى يُبلِّغَهُ المنزلةَ التي سبقتْ له من اللهِ .
إن العبدَ إذا سَبَقَتْ له من الله منزلةٌ ؛ لم يَبْلُغْها بعملِهِ ؛ ابتلاه الله في جسدِهِ أو في مالِهِ أو في ولدِهِ، ثم صَبَّرَهُ على ذلك، حتى يُبْلِغَهُ المنزلةَ التي سَبَقَتْ له من اللهِ .
لا مزيد من النتائج