حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كتب عمر بن عبد العزيز " أنه لا يجوز من النحل إلا ما عزل ، وأفرد ، وأعلم»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ في عبْدٍ يُزوِّجُهُ سيِّدُهُ فيُطلِّقُها: أنَّه لا يَجوزُ إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، وتلا عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]، فذهبْتُ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فسألْتُهُ، فقال: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيْرَهُ. .
الراوي
بسر بن سعيد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 460
الحُكم
صحيحإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ كَتَب إلى من سألَه عن مواضِعِ الفَيءِ أنَّه ما حَكَم به عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جَعَل اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. .
الراوي
ابن لعدي بن عدي الكندي
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 6/24
الحُكم
ضعيفضعيف
أخبرني عمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ إلى عبدِ الملِكِ بنِ مَرْوانَ : أمَّا بعدُ ، فإنَّكَ راعٍ مسئولٌ عن رعيَّتِكَ ، حدَّثني أنَسُ بنُ مالِك أنَّهُ سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : كلُّكم راعٍ ، وَكلُّكم مسئولٌ عن رعيَّتِهِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 5/394
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث عمر
أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/831
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ أنَّ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ فَهوَ ما حَكمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ فرآهُ المؤمنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلهِ وسلَّمَ - «جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه» فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ اللَّهُ عليْهم من الجزيةِ ولم يضرِبْ فيها بخُمسٍ ولا مغنمٍ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 8/233
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه راو مجهول وأيضا فيه انقطاع والمرفوع منه مرسل
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
الراوي
ابن عدي الكندي
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/437
الحُكم
ضعيفضعيف
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ عبدَ العزيزِ بنَ مَرْوانَ كتَبَ إليه أَنِ ارْفَعْ إليَّ حاجتَكَ، فكتَبَ إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يقولُ: إنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: اليدُ العُلْيا خيرٌ مِنَ اليدِ السُّفْلى، وابدَأْ بمَن تَعولُ، وإنِّي لا أحسَبُ اليدَ العليا إلَّا المُعْطِيَةَ، ولا السُّفلى إلَّا السَّائلةَ، وإنِّي غيرُ سائِلِكَ شيئًا، ولا رادًّا رِزقًا ساقَهُ اللهُ إليَّ مِنكَ، والسَّلامُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/250
الحُكم
صحيحصحيح
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
هذه نُسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، أقْرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي نَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالمٍ، وعبدِ اللهِ ابنَيْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حينَ مرَّ على المدينةِ، وأمَرَ عُمَّالَه العملَ بها. .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5820
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين.
حَديثٌ رَواه عَبْدُ اللهِ العُمَريُّ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن أبي الحجَّاجِ مُجاهِدٍ: أنَّه جاءَ فسَلَّمَ على ابنِ عُمَرَ، فقالَ ابنُ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّه وَدَّعَ رَجُلًا فقالَ: أَستَوْدِعُ اللهَ دينَك وأمانتَك ...، الحَديثَ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 2297
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا خَطَأٌ، إنَّما هو: عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن يَحْيى بنِ إسْماعيلَ بنِ جَريرٍ، عن قَزَعةَ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. [قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ]: قُلْتُ لأبي: ممَّن الوَهَمُ؟ قالَ: مِن العُمَريِّ.
كتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى أهلِ البَصْرةِ: بلَغَنا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نحوَ حديثِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زاد: وإنَّ أحسَنَ ما يُقدَرُ له إذا رأَيْنا هلالَ شعبانَ لكذا وكذا، فالصَّومُ إنْ شاء اللهُ لكذا وكذا، إلَّا أنْ تَرَوُا الهلالَ قبلَ ذلك. .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2321
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكنه منقطع
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من نسائكُم فلا تدخلنَ الحمامَ . قال : فنَمى ذلك إلى عمرَ بن عبد العزيزِ في خلافتهِ فكتبَ إلى أبي بكرِ بن حزمٍ أن سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثهِ فإنه رَضىّ ، فسألهُ ثم كتبَ إلى عمرَ فمنعَ النساءَ من الحمّامِ . .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2896
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه يعقوب لا أدري من هو
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب : أنَّ من سأل عن مواضعِ الفَيءِ فهو ما حكم عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه ، فرض الأعطيةَ ، وعقد لأهلِ الأديانِ ذمةً بما فرض عليهم من الجزيةِ لم يضربْ فيها بخُمُسٍ ولا مغنمٍ .
الراوي
ابن عدي الكندي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/795
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عبد اللهِ بن عمرو أنه قال : يا رسولَ اللهِ إنا نسمعُ منكَ أحاديثَ أفتأذنُ لنا أن نكتبَها ؟ قال نعم ، فكانَ أولَ ما كُتِبَ كتابُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلِ مكةَ : لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ، ولا بيعٌ وسلفٌ جميعا ، ولا بيعُ ما لم يضمَنْ ، ومن كانَ مكاتبا على مائةِ درهمٍ ، فقضاها إلا عشرةَ دراهمٍ فهو عبدٌ ، أو على مائةِ أوقيةٍ فقضاها إلا أوقيةَ فهو عبدٌ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
النسائي
المصدر
التلخيص الحبير · 3/970
الحُكم
ضعيففيه عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، من حديث ابن عباس أيضا بسند ضعيف

لا مزيد من النتائج