نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز " في رقيق أهل الذمة يسلمون يأمر ببيعهم ، قال الثوري :»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رَواه جَريرُ بنُ عَبْدِ الحَميدِ وسُفْيانُ الثَّوْريُّ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، فاخْتَلَفا؛ فرَوى جَريرٌ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي الدَّرْداءِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. [يَقصِدُ حَديثَ: «يا رَسولَ اللهِ، ذَهَبَ أهْلُ الأمْوالِ بالدُّنْيا والأجْرِ، يُصَلُّونَ كما نُصَلِّي...»]. ورَوى الثَّوْريُّ عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبي عُمَرَ، عن أبي الدَّرْداءِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ .
عن عمرَ قال لا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أهلِ الذِّمَّةِ فإنَّهُمْ أهلُ خَرَاجٍ وأَرْضُوهُمْ فلا تَبْتَاعُوها ولا يُقِرِّنَّ أحدُكُمْ بِالصَّغَارِ بعدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
كتب عمرُ إلى الأجنادِ أن اختِموا أهلَ الذِّمَّةِ في رقابِهم .
أنه سمع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يُحدثُ الناسَ : أنَّ رجلًا من أهلِ الذمةِ قُتِل بالشامِ عمدًا وعمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إذ ذاك بالشامِ فلما بلَغه ذلك ، قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : قد وقعتم بأهلِ الذمَّةِ لأقتلَنَّه به ، فقال أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ رضيَ اللهُ عنهُ : ليس ذلك لك ، فصلى ثم دعا أبا عبيدةَ فقال : لِمَ زعمتَ لا أقتلُه به ؟ فقال أبو عبيدةَ رضيَ اللهُ عنهُ : أرأيت لو قتل عبدًا له أكنتَ قاتِلُه به ؟ فصمت عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ثم قضى عليه بألفِ دينارٍ مُغلِّظًا عليه .
حَديثٌ رَواه جَريرٌ وأبو الأَحوَصِ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي الدَّرْداءِ، قالَ: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، ذَهَبَ أهْلُ الأمْوالِ بالدُّنْيا والأجْرِ؛ يُصَلُّونَ كما نُصَلِّي، ويَصومونَ كما نَصومُ، ويُجاهِدونَ كما نُجاهِدُ، ويَتَصدَّقونَ ولا نَتَصدَّقُ! قالَ: أفلا أُعَلِّمُك شَيئًا إذا قُلْتَه أَدرَكْتَ مَن كانَ قَبْلَك، ولم يَلحَقْك مَن كانَ بَعْدَك، إلَّا مَن قالَ مِثلَ ذلك؟! تُسبِّحُ اللهَ دُبُرَ كلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثينَ تَسْبيحةً...، الحَديثَ. ورَواه الثَّوْريُّ عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبي عُمَرَ، عن أبي الدَّرْداءِ؟ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أدري ما أصنعُ بالمجوسِ أهلِ الذمةِ ، فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : سُنَّتُهم سُنَّةُ أهلِ الكتابِ .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
قال لنا محمدُ بنُ عليٍّ : كتب إليَّ عمرُ بنَ عبدِ العزيزِ أن أنسخَ له وصيَّةَ فاطمةَ ، وكان في وصيَّتِها : السِّترُ الذي زعَم الناسُ أنها ضربَتْه ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم دخل عليها ، فلما رآه رجَعَ .
هذه نُسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، أقْرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي نَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالمٍ، وعبدِ اللهِ ابنَيْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حينَ مرَّ على المدينةِ، وأمَرَ عُمَّالَه العملَ بها. .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
نُسخةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَ في الصَّدقةِ، وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، أقرأَنيها سالِمُ بنُ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُم، فوَعيتُها على وجهِها، وَهيَ الَّتي نَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالِمٍ وعبدِ اللَّهِ ابنَي ابنِ عمرَ حينِ أُمِّرَ على المدينةِ وأمرَ عمَّالَهُ بالعَمَلِ بِها .
عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، قال: اجتَمَعَ عيدانِ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مَن أحَبَّ أن يَجلِسَ مِن أهلِ العاليةِ فليَجلِسْ في غَيرِ حَرَجٍ .
كتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْه أنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَيْنِ وزِيدَ في صلاةِ المُقيمِ وأُثبِتَتْ صلاةُ المُسافِرِ كما هي .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
لا مزيد من النتائج