نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز : لا تجلس قاضيا في مسجد ، يدخل عليه اليهودي والنصراني فيه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أبي هُرَيْرةَ: أنَّ الدِّيَةَ كانَت على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعلِيٍّ، دِيَةُ المُسلِمِ واليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ سَواءٌ، فلمَّا اسْتُخلِفَ مُعاوِيةُ صارَ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمِ، فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ. .
أنَّ الدِّيةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضوانُ اللهِ عليهم دِيةُ المسلمِ والنَّصرانيِّ واليهوديِّ سواءٌ ، فلمَّا استُخلِف معاويةُ صيَّر دِيةَ اليهوديِّ والنَّصرانيِّ على النِّصفِ من دِيةِ المسلمِ ، فلمَّا استُخلِف عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحِمه اللهُ ردَّ الأمرَ إلى القضاءِ الأوَّلِ .
عن الزُّهْريِّ قالَ: كانَت دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمَنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ، وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فلمَّا كانَ مُعاوِيةُ أَعْطى أهْلَ المَقْتولِ النِّصْفَ، وأَلْقى النَّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ في النِّصْفِ، وأَلْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيةُ. .
أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ. .
قال : كانت دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ دِيَةِ المسلمِ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضي اللهُ عنهم ، فلمَّا كان معاويةُ أعطى أهلَ المقتولِ النصفَ وألْقى النصفَ في بيتِ المالِ قال : ثم قضى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في النصفِ وألْقى ما كان جعل معاويةُ .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في ديَةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربعَةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمائةِ دِرهَمٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه قَضى في ديةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربَعةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمِائةِ دِرهَمٍ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، كتَبَ إلى طريفِ بنِ رَبيعةَ، وَكانَ قاضيًا بالشَّامِ، أنَّ صفوانَ بنَ المعطِّلِ ضربَ حسَّانَ بالسَّيفِ، فجاءَتِ الأنصارُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالوا : القَوَدَ، فقالَ تنتَظِرونَ، فإن يَبرَأْ صاحبُكُم تقتصُّوا، وإن يَمُتْ نُقِدكُم فعوفيَ حسَّانُ فقالَ الأنصارُ قد علِمتُم إنَّ هوى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في العَفو فعَفَوا .
عن عمرَ أنه جعل ديةَ اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعةَ آلافٍ والمجوسيِّ ثمانمائةٍ .
عن ابنِ المُسَيَّبِ : أنَّ عمرَ قضَى في دِيَةِ اليهوديِّ والنصرانيِّ بأربعةِ آلافٍ وفي دِيَةِ المجوسيِّ بثمانمائةِ درهمٍ . .
حديثُ عبادةَ بنِ الصامتِ : دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعةُ آلافٍ .
حديث النهي عن عتقِ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيّ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ، والنَّصرانيِّ، والمجوسيِّ] .
إنَّ الدِّيةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضوانُ اللهِ عليهم دِيةُ المسلمِ واليهوديِّ والنصرانيِّ سواءٌ ، فلما استُخْلِفَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحمَه اللهُ ردَّ الأمرَ إلى القضاءِ الأولِ .
دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ سَواءٌ، هكذا في كِتابي. .
لا مزيد من النتائج