نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز : لا يؤخذ من أهل الكتاب إلا صلب الجزية ، ولا يؤخذ من فار»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّهُ عنهُ أن يؤخذُ من أَهلِ الحربِ مثلَ ما يؤخذُ من أَهلِ الذِّمَّةِ يعني تُجَّارَهم .
كتَب عُمرُ ، رضي اللهُ عنه ، إلى أمراءِ الجزيةِ أن لا يضَعوا الجزيةَ إلا على مَن جرَتْ عليه المواسي ولا يضَعوا الجزيةَ على النساءِ والصبيانِ ، وكان عُمرُ يختمُ أهلَ الجزيةِ في أعناقِهم .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتب إلى أمراءِ الأجنادِ أن لا يضربوا الجزيةَ إلَّا على مَن جرت عليهِ المواسي ولا تُضرَبُ الجزيةُ على النِّساءِ والصِّبيانِ .
[ عن عمرَ ] أنه كتب إلى أُمَراءِ أهلِ الجزيةِ أن لا يَضربوا الجزيةَ إلا على مَن جَرت عليه الموسَى ، قال : وكان لا يضربُ الجزيةَ على النساءِ والصبيانِ .
وعن مصدقِ أبي بكرٍ الذي بعَثه إلى اليمَنِ أنه أخَذ مِن كلِّ عشرِ بقراتٍ شاةً ، وزعَم أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أمَر أن يؤخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ جذعٌ ، أو قال جذعةٌ ، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ كَتَب إلى من سألَه عن مواضِعِ الفَيءِ أنَّه ما حَكَم به عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جَعَل اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. .
أنَّ النبيَّ عليه السلامُ كتب إلى أهلِ اليمنِ أن يُؤخذَ من أهلِ العسلِ العُشرُ .
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب : أنَّ من سأل عن مواضعِ الفَيءِ فهو ما حكم عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه ، فرض الأعطيةَ ، وعقد لأهلِ الأديانِ ذمةً بما فرض عليهم من الجزيةِ لم يضربْ فيها بخُمُسٍ ولا مغنمٍ .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ أنَّ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ فَهوَ ما حَكمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ فرآهُ المؤمنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلهِ وسلَّمَ - «جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه» فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ اللَّهُ عليْهم من الجزيةِ ولم يضرِبْ فيها بخُمسٍ ولا مغنمٍ .
عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ لقَيسِ بنِ يغوثَ المراديِّ لا آذنُ لَك بالزَّرعِ إلَّا أن تُقرَّ بالذُّلِّ وأمحو اسمَك من العطاءِ - وأنَّ عمرَ كتبَ إلى أَهْلِ الشَّامِ من زرعَ واتَّبعَ أذنابَ البقرِ ورضيَ بذلِكَ جعلتُ عليهِ الجزيةَ. .
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ أن يُؤخذَ من العسلِ العُشْرُ .
كَتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ اليَمَنِ: «أن يُؤخَذَ مِنَ العَسَلِ العُشرُ» .
كتب رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ : أن يؤخذَ من العسلِ العشرُ .
لا مزيد من النتائج