نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز : ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ مُعاذًا وعُمَرَ، جَعَلا فيما دونَ الموضِحةِ أجرَ الطَّبيبِ .
ولا قَصاصَ فيما دونَ المُوَضِّحَةِ من الجراحاتِ فإنَّ مفهومَهُ أنَّ في المُوَضِّحَةِ القَصَاصُ .
لم يقضِ رسولُ اللَّهِ فيما دونَ الموضِحةِ .
لا قصاصَ فيما دونَ المُوضحةِ من الجراحاتِ .
لا طلاقَ قبل مِلْكٍ ولا قصاصٍ فيما دون المُوضِحةِ من الجراحاتِ .
لم يقضِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيما دونَ الموضِحةِ بشيءٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يقْضِ فيما دون المُوضِّحةِ بشيءٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ لم يقضِ فيما دونَ الموضِحَةِ بشيءٍ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كتب إلى عَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ يُبايِعُهُ ، فكتبَ إليهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لعبدِ الملكِ أميرِ المؤمنينَ من عَبْدِ اللهِ بنِ عمرَ ، سَلامٌ عليكُمْ ؛ فإني أَحْمَدُ إليكَ اللهَ الذي لا إلهَ إلَّا هو ، وأُقِرُّ لكَ بِالسَّمْعِ والطَّاعَةِ على سُنَّةِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِه ، فيما اسْتَطَعْتُ .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ جَعل في الموضِحَةِ خمسًا من الإبِلِ ، ولم يوقِفْ فيما دونَ ذلِكَ شيئًا .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ عبدَ العزيزِ بنَ مَرْوانَ كتَبَ إليه أَنِ ارْفَعْ إليَّ حاجتَكَ، فكتَبَ إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يقولُ: إنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: اليدُ العُلْيا خيرٌ مِنَ اليدِ السُّفْلى، وابدَأْ بمَن تَعولُ، وإنِّي لا أحسَبُ اليدَ العليا إلَّا المُعْطِيَةَ، ولا السُّفلى إلَّا السَّائلةَ، وإنِّي غيرُ سائِلِكَ شيئًا، ولا رادًّا رِزقًا ساقَهُ اللهُ إليَّ مِنكَ، والسَّلامُ. .
هذه نُسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، أقْرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي نَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالمٍ، وعبدِ اللهِ ابنَيْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حينَ مرَّ على المدينةِ، وأمَرَ عُمَّالَه العملَ بها. .
ذكر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال : لا طلاقَ قبلَ مِلكٍ ولا قصاصَ فيما دونَ المُوضحةِ من الجراحاتِ .
لا مزيد من النتائج