نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز ، أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ كتبَ في قتيلٍ وُجِدَ بين خيرانَ ووادعة أن يُقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيهِما كان أقربُ أُخرِجَ إليهِ منهُم خمسونَ رجلا حتى يوافوهُ مكةَ فأدخلهُم الحجرَ فأحلفهُم ثم قضَى عليهِم الديةَ فقال حقنتْ أيمانكُم دماءكُم ولا يطلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ، رضي الله تعالى عنه ، كتبَ في قتيلٍ وُجِدَ بينَ حيوانٍ ووادعةَ أنْ يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيِّهِما كان أقربَ أخرجَ إليهِمْ مِنهمْ خمسونَ رجلًا حتَّى يوافوهُ مكةَ فأدخلَهمُ الحجرَ فأحلفَهُمْ ، ثمَّ قضَى عليهِم الديةَ . فقالوا : ما وفَّتْ أموالُنا أيمانَنا ولا أيمانُنا أموالَنا . فقال عمرُ ، رضي الله تعالى عنه : كذلكَ الأمرُ . وفي روايةٍ : كذلكَ الحقُّ .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في رجلٍ وهَب وصيفةً فشبَّت , ثم أراد أن يرجِعَ فيها قال : يرجعُ في القيمةِ علانيةً .
أنَّ عمرَ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - كتبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بينَ خَيْوانَ ووادِعَةَ أن يُقاسَ ما بينَ القريَتينِ ، فإلى أيِّهما كانَ أقربَ أُخْرِجَ إليهم مِنهُم خمسونَ رجلًا حتَّى يوافوهُ بمَكَّةَ فأدخلَهُم الحِجرَ فأحلفَهُم ثمَّ قضى عليهِ بالدِّيةِ فقالوا : ما وقَت أموالُنا أيمانَنا ولا أيمانُنا أموالَنا فقالَ عمرُ : كذلِكَ الأمرُ .
أنَّ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ في قتيلٍ وُجِدَ بينَ خَيوانِ ووادِعَةَ أن يُقاسَ ما بينَ القَريَتينِ فإلى أيِّهما كانَ أقربَ أُخْرِجَ إليهِم منهُم خمسونَ رجُلًا حتَّى يوافوهُ بمَكَّةَ ، فأدخلَهُم الحِجرَ فأحلفَهُم ، ثمَّ قَضى عليهِ بالدِّيةِ فَقالوا ما وقَت أموالَنا أيمانُنا ولا أيمانَنا أموالُنا فقالَ عمرُ كذلِكَ الأمرُ .
أيما قريةٍ أتيتُموها ، و أقمتُم فيها فسهمُكم فيها ، و أيما قريةٍ عصَتِ اللهَ و رسولَه ؛ فإنَّ خُمسَها لله و لرسولِه ، ثم هي لكم .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتبَ المهاجرين على خمسةِ آلافٍ والأنصارَ على أربعةِ آلافٍ ، ومن لم يشهدْ بدرًا من أبناءِ المهاجرين على أربعةِ آلافٍ ، فكان منهم عمرُ بنُ أبي سلمةَ وأسامةُ بنُ زيدٍ ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ ، فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ : إنَّ ابنَ عمرَ ليس من هؤلاءِ إنَّه وإنَّه ، فقال ابنُ عمرَ : إن كان لي حقٌّ فأعطنيه وإلَّا فلا تُعطني . فقال عمرُ لابنِ عوفٍ : اكتُبْه على خمسةِ آلافٍ واكتُبْني على أربعةِ آلافٍ . فقال عبدُ اللهِ : لا أريدُ هذا . فقال عمرُ : واللهِ لا أجتمعُ أنا وأنت على خمسةِ آلافٍ .
وقد كانت هذيل خلعوا حليفًا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيفِ فقتله فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا قتل صاحبنا فقال إنهم قد خلعوه فقال يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه قال فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلًا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجلًا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيدِه قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعًا وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات قلت وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلًا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام .
حَديثٌ رَواه عَبْدُ اللهِ العُمَريُّ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن أبي الحجَّاجِ مُجاهِدٍ: أنَّه جاءَ فسَلَّمَ على ابنِ عُمَرَ، فقالَ ابنُ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّه وَدَّعَ رَجُلًا فقالَ: أَستَوْدِعُ اللهَ دينَك وأمانتَك ...، الحَديثَ؟ .
عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، قال: اجتَمَعَ عيدانِ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مَن أحَبَّ أن يَجلِسَ مِن أهلِ العاليةِ فليَجلِسْ في غَيرِ حَرَجٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ كَتَب إلى من سألَه عن مواضِعِ الفَيءِ أنَّه ما حَكَم به عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جَعَل اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. .
إذا اجتَمَع ثلاثةٌ فلْيَؤمَّهم أحَدُهم وأحَقُّهم بالإمامَةِ أقرَؤُهم .
إذا اجتَمَعَ ثلاثةٌ فلْيَؤُمَّهم أحَدُهم، وأحَقُّهم بالإمامةِ أقرَؤُهمْ. .
لا مزيد من النتائج