حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كتب عمر بن عبد العزيز أن : " بين العبدين قصاص في العمد أنفسهما ، فما دون ذلك من»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
الراوي
زريق بن حيان
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3/10
الحُكم
صحيحإسناده حسن
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من نسائكُم فلا تدخلنَ الحمامَ . قال : فنَمى ذلك إلى عمرَ بن عبد العزيزِ في خلافتهِ فكتبَ إلى أبي بكرِ بن حزمٍ أن سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثهِ فإنه رَضىّ ، فسألهُ ثم كتبَ إلى عمرَ فمنعَ النساءَ من الحمّامِ . .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2896
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه يعقوب لا أدري من هو
عن عبدِ العزيزِ بنِ عبيدِ اللهِ قال : قلت لوهبِ بنِ كيسان : ما لك لا تمكنْ جبهتَك وأنفَك من الأرضِ ؟ قال : ذلك أني سمعت جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : رأيتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسجدُ بأعلى جبهتِه على قِصَاصِ الشعرِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 3/646
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عبد العزيز بن عبيد الله ذكر من جرحوه]
كتبَ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عديٍّ أن يَسألَ الحسَنَ لِمَ أقرَّ المسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ وعبادةَ الأوثانِ ونِكاحَ الأمَّهاتِ والأخواتِ فسألَهُ فقالَ الحسَنُ لأنَّ العلاءَ بنَ الحضرميِّ لمَّا قدِمَ البحرينِ أقرَّهم على ذلِكَ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/18
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعلم فيه خلافاً بين أحد لقيته
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع
قال الفضلُ بنُ عيسى الرَّقاشيُّ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ إلى عَديٍّ أن سَلِ الحَسَنَ: لمَ أقَرَّ المُسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ، وعِبادةَ الأوثانِ، ونِكاحَ الأُمَّهاتِ والأخَواتِ؟ فسَألَه، فقال الحَسَنُ: لأنَّ العَلاءَ بنَ الحَضرَميِّ لمَّا قدِمَ البَحرَينَ أقَرَّهم على ذلك .
الراوي
الحسن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 18758
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[منقطع]
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
الراوي
نعيم بن سلامة
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 3/22
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعلم فيه خلافاً
عن عبد العزيزِ بن عبيد اللهِ قال قلتُ لوهبِ بن كيسانَ يا أبا نعيمٍ ما لك لا تمكّنَ جبهتكَ وأنفكَ من الأرضِ قال ذلك أني سمعتُ جابرَ بن عبد اللهِ يقول رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يسجدُ بأعْلَى جبهتهِ على قصاصِ الشعرِ .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/708
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب وليس بالقوي
عُرِضتُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في جيشٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ فلم يقبَلني فعرضتُ عليْهِ من قابلٍ في جيشٍ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ فقبِلني قالَ نافعٌ وحدَّثتُ بِهذا الحديثِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هذا حدُّ ما بينَ الصَّغيرِ والكبيرِ ثمَّ كتبَ أن يُفرَضَ لمن يبلغُ الخمسَ عشرةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1361
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ : أنه فرَّق في ذلك بين الإمامِ والمأمومِ ، فكرهه للإمامِ دون المأمومِ .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 2/192
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قوي
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
الراوي
ابن عدي الكندي
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/437
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
الراوي
من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 8/115
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
هذه نُسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، أقْرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي نَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالمٍ، وعبدِ اللهِ ابنَيْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حينَ مرَّ على المدينةِ، وأمَرَ عُمَّالَه العملَ بها. .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5820
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين.
كتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْه أنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَيْنِ وزِيدَ في صلاةِ المُقيمِ وأُثبِتَتْ صلاةُ المُسافِرِ كما هي .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 3/375
الحُكم
ضعيفلا يروى عن عمر بن عبد العزيز إلا من هذا الوجه وقد رواه حماد بن زيد وغيره عن يحيى بن سعيد عن عروة
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كانَت في بَني إسرائيلَ قِصاصٌ ولم تَكُنْ فيهمُ الدِّيةُ، فقال اللهُ لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عليكمُ القِصاصُ} [البقرة: 178] في القَتلى -إلى هذه الآيةِ- {فمَن عُفيَ له مِن أخيه شيءٌ} [البقرة: 178] قال ابنُ عَبَّاسٍ: فالعَفوُ أن يَقبَلَ الدِّيةَ في العَمدِ، قال: {فاتِّباعٌ بالمَعروفِ} [البقرة: 178] أن يَطلُبَ بمَعروفٍ ويُؤَدِّيَ بإحسانٍ. .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6881
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج