نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز أن : " بين العبدين قصاص في العمد أنفسهما ، فما دون ذلك من»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من نسائكُم فلا تدخلنَ الحمامَ . قال : فنَمى ذلك إلى عمرَ بن عبد العزيزِ في خلافتهِ فكتبَ إلى أبي بكرِ بن حزمٍ أن سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثهِ فإنه رَضىّ ، فسألهُ ثم كتبَ إلى عمرَ فمنعَ النساءَ من الحمّامِ . .
عن عبدِ العزيزِ بنِ عبيدِ اللهِ قال : قلت لوهبِ بنِ كيسان : ما لك لا تمكنْ جبهتَك وأنفَك من الأرضِ ؟ قال : ذلك أني سمعت جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : رأيتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسجدُ بأعلى جبهتِه على قِصَاصِ الشعرِ .
كتبَ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عديٍّ أن يَسألَ الحسَنَ لِمَ أقرَّ المسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ وعبادةَ الأوثانِ ونِكاحَ الأمَّهاتِ والأخواتِ فسألَهُ فقالَ الحسَنُ لأنَّ العلاءَ بنَ الحضرميِّ لمَّا قدِمَ البحرينِ أقرَّهم على ذلِكَ .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
قال الفضلُ بنُ عيسى الرَّقاشيُّ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ إلى عَديٍّ أن سَلِ الحَسَنَ: لمَ أقَرَّ المُسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ، وعِبادةَ الأوثانِ، ونِكاحَ الأُمَّهاتِ والأخَواتِ؟ فسَألَه، فقال الحَسَنُ: لأنَّ العَلاءَ بنَ الحَضرَميِّ لمَّا قدِمَ البَحرَينَ أقَرَّهم على ذلك .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
عن عبد العزيزِ بن عبيد اللهِ قال قلتُ لوهبِ بن كيسانَ يا أبا نعيمٍ ما لك لا تمكّنَ جبهتكَ وأنفكَ من الأرضِ قال ذلك أني سمعتُ جابرَ بن عبد اللهِ يقول رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يسجدُ بأعْلَى جبهتهِ على قصاصِ الشعرِ .
عُرِضتُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في جيشٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ فلم يقبَلني فعرضتُ عليْهِ من قابلٍ في جيشٍ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ فقبِلني قالَ نافعٌ وحدَّثتُ بِهذا الحديثِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هذا حدُّ ما بينَ الصَّغيرِ والكبيرِ ثمَّ كتبَ أن يُفرَضَ لمن يبلغُ الخمسَ عشرةَ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ : أنه فرَّق في ذلك بين الإمامِ والمأمومِ ، فكرهه للإمامِ دون المأمومِ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
هذه نُسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، أقْرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي نَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالمٍ، وعبدِ اللهِ ابنَيْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حينَ مرَّ على المدينةِ، وأمَرَ عُمَّالَه العملَ بها. .
كتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْه أنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَيْنِ وزِيدَ في صلاةِ المُقيمِ وأُثبِتَتْ صلاةُ المُسافِرِ كما هي .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كانَت في بَني إسرائيلَ قِصاصٌ ولم تَكُنْ فيهمُ الدِّيةُ، فقال اللهُ لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عليكمُ القِصاصُ} [البقرة: 178] في القَتلى -إلى هذه الآيةِ- {فمَن عُفيَ له مِن أخيه شيءٌ} [البقرة: 178] قال ابنُ عَبَّاسٍ: فالعَفوُ أن يَقبَلَ الدِّيةَ في العَمدِ، قال: {فاتِّباعٌ بالمَعروفِ} [البقرة: 178] أن يَطلُبَ بمَعروفٍ ويُؤَدِّيَ بإحسانٍ. .
لا مزيد من النتائج