نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز أن السكنى عارية . فإذا قال : هي له ولعقبه ، فهي له ولعقبه»· 13 نتيجة
الترتيب:
مَن أعمَرَ رَجُلًا عُمرى له ولعَقِبِه، فقد قَطَعَ قَولُه حَقَّه فيها، وهي لمَن أُعمِرَ ولعَقِبِه. غَيرَ أنَّ يَحيى قال في أوَّلِ حَديثِه: أيُّما رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعَقِبِه. .
من أعمرَ رجلًا عُمرى لَهُ ولعقبِهِ فقد قطعَ قولُهُ حقَّهُ فيها فَهيَ لمن أُعمِرَ ولعقبِه .
عن جابرٍ العُمرَى هبةٌ صحيحةٌ إذا أعمرَها له ولعقِبِهِ فأمَّا إنْ لم يقلْ له ولعقِبِهِ فهي راجعةٌ إلى المُعمِرِ أو إلى ورثَتهِ إذا مات المُعمِرُ .
مَن أُعمِرَ عُمْرَى فهي له ولِعَقِبِه .
من أحيا أرضًا ميتةً فهيَ له ولعقبِه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن أُعمِرَ عُمْرى فهي له، ولِعَقِبِه، يَرِثُها مَن يَرِثُه مِن عَقِبِه. .
أيما رجلٍ أعمرَ رجلًا عُمرى ، له ولعقِبِه ، فهيَ له ولمن يَرِثُه من عقِبِه ، موروثةً .
من أعمرَ عُمرى ، فهي له ولعقِبِه ، يَرِثُها من يَرِثُه من عقِبِه .
من أَعمر عُمرَى فهي له ولعَقِبِه ، يرثُها مَن يرثُه مِن عَقِبِه .
من أُعمِرَ عمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ يرثُها من يرثُهُ من عقبِهِ .
مَن أَعمَرَ عُمْرى، فهي له ولعَقِبِه، يَرِثُها مَن يَرِثُه من عَقِبِه. .
مَنْ أَعْمَرَ رجلًا عُمْرَى فهِىَ لَهُ ولِعَقْبِهِ ، يرثُها مَنْ يرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ .
أمسِكوا عليكُم أموالَكُم لا تُفسِدوها فإنَّهُ مَن أعمرَ فَهيَ لَهُ حيًّا وميِّتًا ولعَقبِهِ .
لا مزيد من النتائج