نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز أن القصاص بين الرجل والمرأة في العمد حتى في النفس ، قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: كانَ القِصاصُ في بَني إسرائيلَ ولم يَكُن فيهِم ديةٌ . فَقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لِهَذِهِ الأمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ إلى قولِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ والعفوُ في أن يقبلَ الدِّيةَ في العمدِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كانَ كُتبَ على من كانَ قبلَكُم .
كان في بَني إسرائيلَ القِصاصُ، ولم يَكُنْ فيهمُ الدِّيَةُ؛ فقال اللهُ عزَّ وجلَّ لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] الآيةَ، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178]، قال: فالعَفوُ أنْ يَقبَلَ في العَمدِ الدِّيَةَ، والاتِّباعُ بِالْمَعْرُوفِ يُتبَعُ الطالبُ بالمَعروفِ، ويُؤَدِّي إليه المَطلوبُ بإحسانٍ؛ {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 178]، فيما كُتِبَ على مَن كان قبلَكم. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ : كانَ في بَني إسرائيلَ القِصاصُ ولم تَكُن فيهم الدِّيةُ - قالَ اللَّهُ تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فالعَفوُ : أن تقبلَ الدِّيةَ في العمدِ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ . قالَ : فَعلى هذا أن يتبعَ بالمعروفِ ، وعلى ذلِكَ أن يؤدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
أقبلَ رَهْطٌ معَهُمُ امرأةٌ حتَّى نزلوا فتفرَّقوا في حوائجِهِم فتخلَّفَ رجلٌ معَ امرَأةٍ فرجعوا وَهوَ بينَ رِجليها فشَهِدَ ثلاثةٌ منهم أنَّهم رأوهُ يَهُبُّ كما يَهُبُّ المروَدُ في المُكْحلةِ . وقالَ الرَّابعُ: أَحمي سَمعي وبصَري لم أرَهُ يَهُبُّ فيها رَأيتُ سَخنَتيهِ - يعني خَصيَتيهِ - يضربانِ أستَها ورجليها مِثلُ أذُنَيْ الحمارِ . وعلَى مَكَّةَ يومئذٍ نافعُ بنُ عَبدِ الحارثِ الخزاعيُّ فكتَبَ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ إليه عُمرُ إن شَهِدَ الرَّابعُ مِثلِ ما شَهِدَ الثَّلاثَةُ فقدِّمهُما فاجلِدهُما وإن كانا مُحصَنَيْنِ فارجُمهما وإن لم يُشهَد إلَّا بما كتَبتَ بِهِ إليَّ فاجلدِ الثَّلاثةَ وخلِّ سبيلَ الرَّجُلِ والمرأةِ قالَ: فجلدَ الثَّلاثةَ وخلَّى سبيلَ الرَّجلِ والمرأةِ .
عُرِضتُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في جيشٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ فلم يقبَلني فعرضتُ عليْهِ من قابلٍ في جيشٍ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ فقبِلني قالَ نافعٌ وحدَّثتُ بِهذا الحديثِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هذا حدُّ ما بينَ الصَّغيرِ والكبيرِ ثمَّ كتبَ أن يُفرَضَ لمن يبلغُ الخمسَ عشرةَ .
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
عن ابن عباس: كان في بني إسرائيلَ القصاصُ، ولم تكن فيهم الديةُ، فأنزل اللهُ عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إلى قولِه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبلَ الدِّيةَ في العمد. واتباعٌ بمعروفٍ، يقولُ: يتَّبِعُ هذا بالمعروفِ. وأداءٌ إليه بإحسانٍ ويؤدي هذا بإحسانٍ ذلك (تخفيف من ربكم ورحمة) مما كُتِبَ على من كان قبلكم، إنما هو القصاصُ ليس الدِّيةَ. .
حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ حَمْزةَ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن ابنِ مَوهَبٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، عن تَمْيمٍ الدَّاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَي الرَّجُلِ؟ .
حَديثٌ رواه مُبَشِّرِ بنِ سَعيدٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عُمَرَ بنِ عَبدِ العزيزِ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ النَّفْسَ قالت: لا أخرُجُ إلَّا وأنا كارِهةٌ؟ .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
قال لنا محمدُ بنُ عليٍّ : كتب إليَّ عمرُ بنَ عبدِ العزيزِ أن أنسخَ له وصيَّةَ فاطمةَ ، وكان في وصيَّتِها : السِّترُ الذي زعَم الناسُ أنها ضربَتْه ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم دخل عليها ، فلما رآه رجَعَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في شِبهِ العَمدِ: ثلاثونَ حقَّةً، وثَلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ ما بينَ ثَنيَّةٍ إلى بازِلِ عامِها كلُّها خلفةٌ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كانَت في بَني إسرائيلَ قِصاصٌ ولم تَكُنْ فيهمُ الدِّيةُ، فقال اللهُ لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عليكمُ القِصاصُ} [البقرة: 178] في القَتلى -إلى هذه الآيةِ- {فمَن عُفيَ له مِن أخيه شيءٌ} [البقرة: 178] قال ابنُ عَبَّاسٍ: فالعَفوُ أن يَقبَلَ الدِّيةَ في العَمدِ، قال: {فاتِّباعٌ بالمَعروفِ} [البقرة: 178] أن يَطلُبَ بمَعروفٍ ويُؤَدِّيَ بإحسانٍ. .
كتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْه أنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَيْنِ وزِيدَ في صلاةِ المُقيمِ وأُثبِتَتْ صلاةُ المُسافِرِ كما هي .
حديثُ أبي الأحوَصِ، عن عبدِ اللهِ: أفْرَسُ النَّاسِ ثلاثةٌ: العزيزُ تفرَّس في يوسُفَ، والمرأةُ التي تفرَّسَت في موسى، وأبو بكرٍ حينَ استخلَف عُمرَ. .
لا مزيد من النتائج