نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ جعلَهُ أربعينَ سَوطًا فلمَّا رآهُم لا يتَناهَونَ جعلَهُ ستِّينَ سَوطًا فلمَّا رآهُم لا يتَناهَونَ جعلَهُ ثمانينَ سَوطًا وقالَ هذا أدنَى الحدودِ .
أن عمرَ جعله [يعني حدَّ شاربِ الخمرِ] أربعينَ سوطًا فلما رآهم لا يتناهونَ جعلَه ستينَ سوطًا فلما رآهم لا يتناهونَ جعله ثمانينَ سوطًا وقال هذا أدنِى الحدودِ .
كتب عمرُ بنُ الخطَّابِ في شاهدِ الزُّورِ يُضربُ أربعين سوطًا . . . . . .
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
أنَّهُ [ أي عمرَ ] كتبَ إلى أبي موسى الأشعريِّ : لا تبلغْ بنَكَالٍ أكثرَ من أربعين سوطًا ويُروَى ثلاثين إلى أربعينَ .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ضَرَب شاهِدَ الزُّورِ أربَعينَ سَوطًا، وسَخَّم وَجْهَه، وطاف به في أسواقِ المدينةِ. .
أن عمرَ بن الخطابِ ضربَ شاهدَ الزُّورِ أربعينَ سوطًا وسخَّمَ وجههُ وطافَ بهِ المدينةَ . .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ ، رضيَ اللَّهُ عنهُ : ضَربَ شاهدَ الزُّورِ أربَعينَ سوطًا ، وسَخمَ وجهَهُ ، وطافَ بِهِ بالمدينةِ .
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
عُرِضتُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في جيشٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ فلم يقبَلني فعرضتُ عليْهِ من قابلٍ في جيشٍ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ فقبِلني قالَ نافعٌ وحدَّثتُ بِهذا الحديثِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هذا حدُّ ما بينَ الصَّغيرِ والكبيرِ ثمَّ كتبَ أن يُفرَضَ لمن يبلغُ الخمسَ عشرةَ .
عن عليٍّ – أنَّ التعزيرَ خمسةٌ وسبعون سَوطًا .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ضربَ في الخمرِ بنَعلينِ أربعينَ فجَعلَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ بِكُلِّ نعلٍ سَوطًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ضَرَبَ في الخَمرِ بنَعلينِ أربعينَ، فجَعَلَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه لكُلِّ نَعلٍ سَوطًا. .
لا مزيد من النتائج