نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز أن يرجع في الهبة في القيمة يوم وهب ، وكتب : إن الزيادة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في رجلٍ وهَب وصيفةً فشبَّت , ثم أراد أن يرجِعَ فيها قال : يرجعُ في القيمةِ علانيةً .
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ في رجلٍ وهَب بهيمةً فوَلَدَتْ , فأراد أن يرجِعَ فيها فقال : يرجِعُ في قيمتِها .
بمعنى [عرَضني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ أحُدٍ في القِتالِ وأنا ابنُ أربَعَ عشْرَةَ سَنَةً فلم يُجِزْني ، فلمَّا كان يومُ الخَندَقِ وأنا ابنُ خمسَ عَشْرَةَ فأجازني فقَدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ وعُمَر يَومَئذٍ خَليفَةٌ فحدَّثْتُه بهذا الحديثِ فقال: إنَّ هذا الحدُّ بينَ الصغيرِ والكبيرِ وكتَب إلى عُمَّالِه أنِ افرِضوا ابنَ خمسَ عشْرَةَ] وزاد: ولم يَرَني بلَغتُ. .
عرضَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سنةً فاستصغَرني وردَّني معَ الغِلمانِ ، فلما كان يومُ الخندقِ عرضني وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ ، قال : فأجازني ، قال عبيدُ اللهِ : وكتب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : أن أجيزوا في الفرضِ ابنَ خمسَ عشرةَ ، قال عبيدُ اللهِ : لا أرى نافعًا إلا حدَّثه بهذا .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
كتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْه أنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَيْنِ وزِيدَ في صلاةِ المُقيمِ وأُثبِتَتْ صلاةُ المُسافِرِ كما هي .
عنِ ابنِ عُمَرَ عرَضني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ أحُدٍ في القِتالِ وأنا ابنُ أربَعَ عشْرَةَ سَنَةً فلم يُجِزْني ، فلمَّا كان يومُ الخَندَقِ وأنا ابنُ خمسَ عَشْرَةَ أجازني فقَدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ وهو خَليفَةٌ فحدَّثْتُه بهذا فقال: إنَّ هذا الحدُّ بينَ الصغيرِ والكبيرِ وكتَب إلى عُمَّالِه أنِ افرِضوا ابنَ خمسَ عشْرَةَ وما كان سِوَى ذلك فأَلحِقوه بالعِيالِ وعن عُبَيدٍ بهذا وقال: فلم يُجِزْني ولم يَرَني بلَغتُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن وهَبَ هِبةً لِصِلةِ رَحِمٍ، أو على وَجهِ صَدَقةٍ؛ فإنَّهُ لا يَرجِعُ فيها، ومَن وهَبَ هِبةً يَرى أنَّهُ إنَّما يُرادُ بها الثَّوابُ، فهو على هِبَتِهِ، يَرجِعُ فيها إنْ لم يَرْضَ منها. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: مَن وَهَبَ هبةً لِصلةِ رحِمٍ أو علَى وَجهِ صدَقةٍ فإنَّهُ لا يَرجعُ فيها ومن وَهَبَ هبةً يرى أنَّهُ إنَّما أرادَ بِها الثَّوابُ فَهوَ علَى هبتِهِ يرجعُ فيها إن لم يرضى منها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَرَضَه يَومَ أُحُدٍ وهو ابنُ أربَعَ عَشرةَ سَنةً، فلَم يُجِزْني، ثُمَّ عَرَضَني يَومَ الخَندَقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، فأجازَني. قال نافِعٌ: فقدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وهو خَليفةٌ، فحَدَّثتُه هذا الحَديثَ، فقال: إنَّ هذا لَحَدٌّ بينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ، وكَتَبَ إلى عُمَّالِه أن يَفرِضوا لمَن بَلَغَ خَمسَ عَشرةَ. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال من وهب هبةً لوجهِ اللهِ فذلك له ومن وهب هبةً يريد ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
عن مُحَمَّدِ بنِ عَليٍّ، كَتَبَ إليَّ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ أن أنسَخَ له وصيَّةَ فاطِمةَ «فكان في وصيَّتِها السِّترُ الذي يَزعُمُ النَّاسُ أنَّها أحدَثَته، وأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخَلَ عليها، فلَمَّا رَآهُ رَجَعَ». .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه : من وهب هِبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومَنْ وهب هِبةً يريدُ ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إنْ لم يَرضَ منها .
قال لنا محمدُ بنُ عليٍّ : كتب إليَّ عمرُ بنَ عبدِ العزيزِ أن أنسخَ له وصيَّةَ فاطمةَ ، وكان في وصيَّتِها : السِّترُ الذي زعَم الناسُ أنها ضربَتْه ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم دخل عليها ، فلما رآه رجَعَ .
لا مزيد من النتائج