نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الجزيرة : أما بعد ! فإن السهام كانت على عهد رسول»· 15 نتيجة
الترتيب:
كتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْه أنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَيْنِ وزِيدَ في صلاةِ المُقيمِ وأُثبِتَتْ صلاةُ المُسافِرِ كما هي .
أخبرني عمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ إلى عبدِ الملِكِ بنِ مَرْوانَ : أمَّا بعدُ ، فإنَّكَ راعٍ مسئولٌ عن رعيَّتِكَ ، حدَّثني أنَسُ بنُ مالِك أنَّهُ سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : كلُّكم راعٍ ، وَكلُّكم مسئولٌ عن رعيَّتِهِ .
إنَّ الدِّيةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضوانُ اللهِ عليهم دِيةُ المسلمِ واليهوديِّ والنصرانيِّ سواءٌ ، فلما استُخْلِفَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحمَه اللهُ ردَّ الأمرَ إلى القضاءِ الأولِ .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عَديِّ بنِ أرطاةَ: أمَّا بعدُ؛ فَسَلِ الحَسَنَ: ما مَنَعَ مَن قَبلَنا منَ الأئِمَّةِ أنْ يَحولوا بينَ المَجوسِ وبينَ ما يَجمَعونَ منَ النِّساءِ اللاتي لا يَجمَعُهُنَّ أحدٌ غيرُهم؟ فسَأَلَه فأخبَرَه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبِلَ من مَجوسِ البَحريْنِ الجِزيةَ، وأقرَّهم على مَجوسيَّتِهم، وعامِلُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على البَحريْنِ يومَئذٍ العلاءُ بنُ الحَضْرميِّ وفَعَلَه بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبو بَكرٍ، وعُمَرُ، وعثمانُ رضِيَ اللهُ عنهم. .
عن أبي هُرَيْرةَ: أنَّ الدِّيَةَ كانَت على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعلِيٍّ، دِيَةُ المُسلِمِ واليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ سَواءٌ، فلمَّا اسْتُخلِفَ مُعاوِيةُ صارَ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمِ، فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ حين استُخْلِفَ أرسَلَ إلى المدينَةِ يَلتمِسُ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ كتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أنْ يأخذوا بما في ذينك الكتابينِ. .
أنَّ الدِّيةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضوانُ اللهِ عليهم دِيةُ المسلمِ والنَّصرانيِّ واليهوديِّ سواءٌ ، فلمَّا استُخلِف معاويةُ صيَّر دِيةَ اليهوديِّ والنَّصرانيِّ على النِّصفِ من دِيةِ المسلمِ ، فلمَّا استُخلِف عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحِمه اللهُ ردَّ الأمرَ إلى القضاءِ الأوَّلِ .
عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، قال: اجتَمَعَ عيدانِ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مَن أحَبَّ أن يَجلِسَ مِن أهلِ العاليةِ فليَجلِسْ في غَيرِ حَرَجٍ .
كنتُ جالسًا عندَ عَطاءٍ، فجاءه رَجُلٌ، فقال: هل يَتزوَّجُ المُحرِمُ؟ قال: ما حَرَّمَ اللهُ النِّكاحَ منذُ أحَلَّه. فقُلتُ: إنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ كتَبَ إلَيَّ -ومَيمونٌ يومَئِذٍ على الجَزيرةِ-: أنْ سَلْ يَزيدَ بنَ الأصَمِّ: أكان تَزوَّجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ تَزوَّجَ مَيمونةَ حَلالًا، أو حَرامًا؟ فقال يَزيدُ: تَزوَّجَها وهو حَلالٌ. وكانتْ مَيمونةُ خالةَ يَزيدَ. [وتَمامُه عندَه: قال عَطاءٌ: ما كنَّا نَأخُذُ هذا إلَّا عن مَيمونةَ، وكنَّا نَسمَعُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزوَّجَها وهو مُحرِمٌ.] .
أنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ حين استُخلِفَ أرسَلَ إلى المَدينةِ يَلتَمِسُ عَهدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقاتِ، فوَجَد عِندَ آلِ عَمرِو بن حَزمٍ كِتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووجَدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ كِتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ، فأمَرَ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أن يأخُذوا بما في ذَينِكَ الكِتابَين، فكان فيهما: صَدَقةُ الإِبِلِ ما زادت على التِّسعين واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحدةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتِ الإِبِلُ أكثَرَ من ذلكَ فليس فيها ما لا تَبلُغُ العَشَرةَ منها شَيءٌ حتَّى تَبلُغَ العَشَرةَ. .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
عن مُحَمَّدِ بنِ عَليٍّ، كَتَبَ إليَّ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ أن أنسَخَ له وصيَّةَ فاطِمةَ «فكان في وصيَّتِها السِّترُ الذي يَزعُمُ النَّاسُ أنَّها أحدَثَته، وأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخَلَ عليها، فلَمَّا رَآهُ رَجَعَ». .
جمَعَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بَني مَرْوانَ حينَ استُخلِفَ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانتْ له فَدَكُ، فكان يُنفِقُ منها، ويعودُ منها على صغيرِ بَني هاشمٍ، ويُزوِّجُ منها أَيِّمَهُم، وإنَّ فاطمةَ سألتْه أنْ يَجعَلَها لها، فأَبى، فكانتْ كذلك في حياةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حتى مضى لسبيلِه، فلمَّا أنْ وُلِّيَ أبو بَكْرٍ، عَمِل فيها بما عَمِل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حياتِه، حتى مضى لسبيلِه، فلمَّا أنْ وُلِّيَ عُمَرُ، عَمِل فيها بمِثلِ ما عَمِلا، حتى مضى لسبيلِه، ثمَّ أُقطِعَها مَرْوانُ، ثمَّ صارتْ لعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، ثمَّ قال -يعني عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ-: فرأيتُ أمرًا منَعَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاطمةَ ليس لي بحقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكم أنِّي قد ردَدتُها على ما كانتْ؛ يعني على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
كتب خالدُ بنُ الوليدِ إلى أهلِ فارسٍ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ منْ خالدِ بنِ الوليدِ إلى رُستمْ ومهرانَ في ملإِ فارسٍ . سلامٌ على منِ اتَّبعَ الهُدى ؛ أما بعدُ : فإنا ندعوكم إلى الإسلامِ، فإنْ أبيتُم ؛ فأَعطوا الجزيةَ عن يدٍ وأنتم صاغرونَ، فإنْ أَبيتُمْ ؛ فإنَّ معي قومًا يحبونَ القتلَ في سبيلِ اللهِ كما يحب فارسٌ الخمرَ . والسلامُ على منِ اتبعَ الهُدى . .
قال لنا محمدُ بنُ عليٍّ : كتب إليَّ عمرُ بنَ عبدِ العزيزِ أن أنسخَ له وصيَّةَ فاطمةَ ، وكان في وصيَّتِها : السِّترُ الذي زعَم الناسُ أنها ضربَتْه ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم دخل عليها ، فلما رآه رجَعَ .
لا مزيد من النتائج