حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في " امرأة قتل زوجها عمدا ، أو رجل قتلت امرأته»· 15 نتيجة

الترتيب:
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
الراوي
أبان بن عثمان بن عفان
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/43
الحُكم
صحيحموقوف صحيح
عن أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ أنَّه قال في أسيرٍ يُعطى به كذا وكذا: اقتُلوه قَتْلَ رَجُلٍ مِنَ المُشرِكينَ أحَبُّ إليَّ مِن كذا وكذا، فكان عُمَرُ بنُ عَبدِ العزيزِ، وعِياضُ بنُ عُقبةَ بنِ نافِعٍ يَقتُلانِ الأُسارى. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 6/236
الحُكم
صحيحليس بثابت عنه
أن عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمِنًى: من كان عنده علمٌ من الديةِ أنْ يخبرَني فقام الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابي فقال: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أورثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من ديةِ زوجِها فقال له عمرُ: دخل الخباء حتى آتيَكَ فلما نزل عمرُ بنُ الخطابِ أخبره الضحاكُ فقضى بذلك عمرُ بنُ الخطابِ قال ابنُ شهابٍ: وكان قتلُ أشيمَ خطأً .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 5/220
الحُكم
صحيحصحيح
أوَّلُ امرَأةٍ اعتَدَّت مِن زَوجِها وحَدَّت عليه جَميلةُ بنتُ عَبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيٍّ، لمَّا قُتِلَ زَوجُها حَنظَلةُ بنُ عامِرٍ بأُحُدٍ سَألَت رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: اعتَدِّي في بَيتِكِ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، وأمَرَها باجتِنابِ الطِّيبِ، وأُخِذَ بذلك النِّساءُ اللَّاتي قُتِلَ أزواجُهنَّ بأُحُدٍ، وشَكا نِساءُ بَني عَبدِ الأشهَلِ الوحشةَ في دورِهنَّ؛ لفَقدِ مَن قُتِلَ مِن أزواجِهنَّ، فأمَرَهُنَّ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَحَدَّثنَ في بَيتِ امرَأةٍ حَتَّى يُرِدنَ النَّومَ، فتَرجِعُ كُلُّ امرَأةٍ مِنهُنَّ إلى بَيتِها. .
الراوي
زيد بن طلحة
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 651
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه مقال، غير أن الحديث محفوظ من غير هذا الوجه
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ قالا: «أيُّما رَجُلٍ مَلَّكَ امرَأتَه أمَرَها فافتَرَقا في ذلك المَجلِسِ لم يُحدِثْ فيه شَيئًا، فأمرُها إلى زَوجِها» .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14761
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قوي
كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ عنِ امرأةٍ أخذَتْ بأُنْثَييْ زوجِها فجَبذَتْهُ فخرَقَتِ الجِلدَ ولم تَخرقِ الصِّفاقَ فقضى عليْها بسُدسِ الديةِ .
الراوي
عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/449
الحُكم
ضعيفلا يصح
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2927
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتب إلى عاملِه بالشَّامِ إذا وقع الوباءُ بأرضٍ فاكتب إليَّ فلمَّا وقع الوباءُ بالشَّامِ كتب إليه فأقبلَ حتَّى قدِم ... .
الراوي
زرعة بن رويبة
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 19/12
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ولا أعرف زرعة وأظنه عروة بن رويم أخطأ فيه بعض الرواة
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام مالك
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/446
الحُكم
ضعيفمنكر
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/455
الحُكم
صحيحصحيح
كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ في امرأةٍ أخذَتْ بأُنثَييْ زوجِها فخرقَتِ الجلدَ ولم تخرقِ الصِّفاقَ فقال عمرُ لأصحابِهِ ما ترونَ في هذا قالوا اجعلِها في منزلةِ الجائفةِ قال عمرُ لكنِّي أرى غيرَ ذلك أرى أنَّ فيها نِصفُ ما في الجائفةِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/449
الحُكم
ضعيفلا يصح
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا ، أو عبدٌ حرًّا ، أو ذكرٌ أنثى ، أو أنثى ذكرًا ، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً ، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم ، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ ، وإن أرادوا استحْيَوه ، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ. وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها ، قتلوها ، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 3/69
الحُكم
ضعيفروى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علياً
كان عمر بن الخطَّابِ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، حتى قال له الضَّحَّاكُ بن سفيانَ: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَورِثِ امرأةَ أشيَمَ الضبابيِّ من دِيةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2927
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2927
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج