نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز على كل اثنين درهم - يعني زكاة الفطر - قال معمر : " هذا»· 15 نتيجة
الترتيب:
زَكاةُ الفِطرِ صاعٌ مِن بُرٍّ أو قَمحٍ عن كُلِّ اثنَيْنِ. .
عن الحارِثِ –يعني: ابنَ عبدِ الرحمنِ- قال: سَأَلتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ، هل على الرِّعاءِ وعُمَّالِ الحَرْثِ زَكاةُ الفِطْرِ؟ قال: نَعَمْ، إنَّما هي زَكاةُ الفِطْرِ، أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإخْراجِها عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ، والرِّعاءِ وعُمَّالِ الحَرْثِ. .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفِطرِ ، صاعًا من تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ ، على كلِّ إنسانٍ ، ذَكَرٍ حرٍّ ، أو عبدٍ ، منَ المسلِمينَ وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ: جعلَ النَّاسُ عدلَهُ مدَّينِ من حنطةٍ .
في زكاةِ الفِطرِ: على كُلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، فَقيرٍ أو غَنيٍّ، صاعٌ مِن تَمرٍ، أو نِصفُ صاعٍ مِن قَمْحٍ. قال مَعْمَرٌ: وبلَغَني أنَّ الزُّهرِيَّ كان يَرويه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لمَّا أُتِيَ عُمَرُ بكُنوزِ كِسْرى، قالَ لَهُ عبدُ اللَّهِ بنُ الأرقَمِ الزُّهْرِيُّ: أَلَا تجعَلَها في بَيتِ المالِ حتَّى تقسمَها؟ قالَ: لا يُظِلُّها سَقفٌ حتَّى أُمضِيَها، فأمَرَ بِها، فوُضِعَتْ في صُوحِ المسجِدِ، وباتوا يَحرُسونَها، فلمَّا أصبَحَ أمَرَ بِها فكُشِفَ عَنْها، فرأى فيها مِنَ الحمراءِ والبيضاءِ ما يَكادُ يتلألأُ مِنهُ البصرُ، قالَ: فبَكى عُمَرُ، فقالَ لَهُ عبدُ الرَّحمنِ: ما يُبْكِيكَ يا أميرَ المؤمنينَ؟ فواللَّهِ إنْ كانَ هذا لَيَومَ شُكْرٍ، ويومَ سُرورٍ، ويومَ فرحٍ، فقالَ عُمَرُ: كَلَّا، إنَّ هذا لَمْ يُعْطَهُ قومٌ إلَّا أُلْقِيَ بَينَهُمُ العداوةُ والبغضاءُ، ثُمَّ قالَ: أَنَكِيلُ لهم بالصَّاعِ، أم نَحْثو؟ فقالَ عليٌّ: بَلِ احْثُ لهم، ثُمَّ دَعا حسَنَ بنَ عليٍّ أوَّلَ النَّاسِ، فحَثَا لهُ، ثُمَّ دَعا حُسَينًا، ثُمَّ أعطى النَّاسَ، ودوَّنَ الدَّواوينَ، وفرَضَ للمُهاجِرينَ لكلِّ رجُلٍ مِنْهم خمسةَ آلافِ درهمٍ في كلِّ سَنةٍ، وللأنصارِ لكلِّ رجُلٍ مِنْهم أربعةَ آلافِ درهمٍ، وفرَضَ لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لكلِّ امرأةٍ مِنْهُنَّ اثْنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ، إلَّا صفَّيَة وجُوَيْرِيَةَ، فرَضَ لكلِّ واحدةٍ مِنْهُما سِتَّةَ آلافِ درهمٍ. قالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، وقَتادةَ، قالا: فرَضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ لأهلِ بدرٍ للمُهاجِرينَ مِنْهُمْ لكلِّ رجُلٍ سِتَّةَ آلافِ درهمٍ. .
عن أبي هُرَيْرةَ قالَ: زَكاةُ الفِطرِ عَن كلِّ حرٍّ وعبدٍ ، ذَكَرٍ أو أُنثَى ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ ، غَنيٍّ أو فَقيرٍ ، صاعٌ من تمرٍ ، أَو نِصفٌ مِن قمحٍ قالَ مَعمرٌ وبلغَني عنِ الزُّهريِّ أنَّهُ كانَ يَرفعُهُ .
عن أنَسِ بنِ مالِكٍ قال: ما صَلَّيتُ خَلفَ أحَدٍ أشبَهَ برَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن هذا الفَتَى. يَعني: عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ. .
قَالَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «ما صلَّيتُ خَلْفَ إمامٍ أشبَهَ بصَلاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من هذا الغُلامِ -يعني عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ». .
عن أنسِ بنِ مالكٍ قال ما رأيتُ أحدًا أشبهَ صلاةً بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من هذا الفتَى يعني عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ .
تُفتَحُ أبوابُ الجَنَّةِ في كُلِّ اثنَينِ وخَميسٍ -قال مَعمَرٌ: وقال غَيرُ سُهَيلٍ- وتُعرَضُ الأعمالُ في كُلِّ اثنَينِ وخَميسٍ، فيَغفِرُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ لكُلِّ عَبدٍ لا يُشرِكُ به شَيئًا إلَّا المُتَشاحِنَينِ، يَقولُ اللهُ للمَلائِكةِ: ذَروهما حَتَّى يَصطَلِحا .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
ما رأَيْتُ أحَدًا أشبهَ بصلاةِ رسولِ اللهِ مِن هذا الغلامِ يعني عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ .
جئتُ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ بمائتَيْ درهمٍ قلتُ يا أميرَ المؤمنينَ هذا زكاةُ مالي قال وقد عُتِقْتَ يا كيسانُ قال قلتُ نعم قال اذهبْ بها أنتَ فاقسمْها .
عن عبدِ اللهِ بنِ يزيدٍ الخَطْمِيِّ, قال : كتب إلينا عمرُ : أنِ اطبُخوا شرابَكم حتَّى يذهبَ نصيبُ الشيطانِ منه, فإنَّ للشيطانِ اثنينِ, ولكم واحدةً .
لا مزيد من النتائج