نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة " أن يباعوا ولا تخل بين أهل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ قال لا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أهلِ الذِّمَّةِ فإنَّهُمْ أهلُ خَرَاجٍ وأَرْضُوهُمْ فلا تَبْتَاعُوها ولا يُقِرِّنَّ أحدُكُمْ بِالصَّغَارِ بعدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ .
كتب عمرُ إلى الأجنادِ أن اختِموا أهلَ الذِّمَّةِ في رقابِهم .
عن أسلمَ قال كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أُمراءِ الأجنادِ أن اختِموا رقابَ أهلِ الجِزيةِ في أعناقِهم .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أدري ما أصنعُ بالمجوسِ أهلِ الذمةِ ، فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : سُنَّتُهم سُنَّةُ أهلِ الكتابِ .
أنه سمع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يُحدثُ الناسَ : أنَّ رجلًا من أهلِ الذمةِ قُتِل بالشامِ عمدًا وعمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إذ ذاك بالشامِ فلما بلَغه ذلك ، قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : قد وقعتم بأهلِ الذمَّةِ لأقتلَنَّه به ، فقال أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ رضيَ اللهُ عنهُ : ليس ذلك لك ، فصلى ثم دعا أبا عبيدةَ فقال : لِمَ زعمتَ لا أقتلُه به ؟ فقال أبو عبيدةَ رضيَ اللهُ عنهُ : أرأيت لو قتل عبدًا له أكنتَ قاتِلُه به ؟ فصمت عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ثم قضى عليه بألفِ دينارٍ مُغلِّظًا عليه .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّهُ عنهُ أن يؤخذُ من أَهلِ الحربِ مثلَ ما يؤخذُ من أَهلِ الذِّمَّةِ يعني تُجَّارَهم .
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
كتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى أهلِ البَصْرةِ: بلَغَنا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نحوَ حديثِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زاد: وإنَّ أحسَنَ ما يُقدَرُ له إذا رأَيْنا هلالَ شعبانَ لكذا وكذا، فالصَّومُ إنْ شاء اللهُ لكذا وكذا، إلَّا أنْ تَرَوُا الهلالَ قبلَ ذلك. .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن كِتابٍ لعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ قالَ: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيمَن قُتِلَ يَوْمَ أَضْحى أو فِطْرٍ بأنَّ دِيَتَه على النَّاسِ جَماعةً؛ لأنَّه لا يُدْرى مَن قَتَلَه. .
قال أبو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا بحديثٍ عن عيسى بنِ يُونُسَ الرَّمْليِّ، عن مُؤَمَّلِ بنِ إسماعيلَ، عن عَبدِ العزيزِ بنِ مُسلِمٍ، عن شُمَيطِ بنِ عَجْلانَ، عن رَجُلٍ يقالُ له: زُهَيرٍ، عن أنَسٍ: أنَّ رَجُلًا من أهلِ الصُّفَّةِ مات وتَرَك مَتاعًا، فباع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متاعَه فيمن يَزيدُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه اشتَرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ: إنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأرضِكم فعليكم الدِّيَةُ. .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ: إنَّ على كُلِّ إنسانٍ منكم دينارًا كُلَّ سَنةٍ أو قِيمَتَه مِن المعافِرِ، يعني: أهلَ الذِّمَّةِ منهم .
لا مزيد من النتائج