نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز في رجل ضرب بحجر " قال : " إن كان دفعه بالحجر دفعا فأقده ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، كتَبَ إلى طريفِ بنِ رَبيعةَ، وَكانَ قاضيًا بالشَّامِ، أنَّ صفوانَ بنَ المعطِّلِ ضربَ حسَّانَ بالسَّيفِ، فجاءَتِ الأنصارُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالوا : القَوَدَ، فقالَ تنتَظِرونَ، فإن يَبرَأْ صاحبُكُم تقتصُّوا، وإن يَمُتْ نُقِدكُم فعوفيَ حسَّانُ فقالَ الأنصارُ قد علِمتُم إنَّ هوى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في العَفو فعَفَوا .
عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في رجلٍ وهَب وصيفةً فشبَّت , ثم أراد أن يرجِعَ فيها قال : يرجعُ في القيمةِ علانيةً .
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من نسائكُم فلا تدخلنَ الحمامَ . قال : فنَمى ذلك إلى عمرَ بن عبد العزيزِ في خلافتهِ فكتبَ إلى أبي بكرِ بن حزمٍ أن سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثهِ فإنه رَضىّ ، فسألهُ ثم كتبَ إلى عمرَ فمنعَ النساءَ من الحمّامِ . .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
كَتَبَ عبدُ العزيزِ بنُ مَرْوانَ إلى ابنِ عُمَرَ أنِ ارْفَعْ إليَّ حاجَتَك، قال: فكَتَبَ إليه ابنُ عُمَرَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يقولُ: إنَّ اليَدَ العُليا خَيرٌ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأْ بمَن تَعولُ، ولستُ أسأَلُك شَيئًا، ولا أرُدُّ رِزقًا رَزَقَنيهِ اللهُ مِنكَ. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ في المسلمِ يقتلُ الذِّمِي إنْ كانَ ذلِك منْهُ خُلُقًا أو عادةً أو كانَ لصًّا عادِيًا فَأَقِدْهُ بِهِ ورُوِيَ فاضرِبْ عنقَهُ وإنْ كانَ ذلِكَ في عصبيةٍ وشبْهِهَا فأغرِمْهُ الديةَ ورُوِيَ فأغرِمْهُ أربعةَ آلافٍ .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ في المسلمِ يقتلُ الذميَّ إن كان ذلك منه خلقًا وعادةً وكان لصًا عاديًا فأقده به وروي فاضرب عنقَه وإن كان ذلك في غضبةٍ أو طيرةٍ فأغرمه الديةَ وروي فأغرمه أربعةَ آلافٍ .
قال لنا محمدُ بنُ عليٍّ : كتب إليَّ عمرُ بنَ عبدِ العزيزِ أن أنسخَ له وصيَّةَ فاطمةَ ، وكان في وصيَّتِها : السِّترُ الذي زعَم الناسُ أنها ضربَتْه ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم دخل عليها ، فلما رآه رجَعَ .
كتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْه أنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَيْنِ وزِيدَ في صلاةِ المُقيمِ وأُثبِتَتْ صلاةُ المُسافِرِ كما هي .
مَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيُكرِمْ جارَه ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يدخُلِ الحمَّامَ إلَّا بمِئزَرٍ ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيقُلْ خيرًا أو لِيصمُتْ ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ مِن نسائِكم فلا تدخُلِ الحمَّامَ ) قال: فنمَيْتُ بذلك عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ في خلافتِه فكتَب إلى أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ أنْ سَلْ محمَّدَ بنَ ثابتٍ عن حديثِه فإنَّه رضًا فسأَله ثمَّ كتَب إلى عمرَ فمنَع النِّساءَ عنِ الحمَّامِ .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
أن عبدَ العزيزِ بنَ مروانَ كتب إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أن ارفعْ إليَّ حاجتَك قال : فكتب إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ : ابدأْ بمَن تعولُ واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى وإني لأحسبُ اليدَ العليا المعطيةَ والسفلى السائلةَ وإني غيرُ سائلِك شيئًا ولا رادٍّ رزقًا ساقه اللهُ إليَّ منكَ .
لا مزيد من النتائج