نتائج البحث عن
«كتب عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد وله رقيق ولم يسمه ، فكتب أن يعطى»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن عبدَ العزيزِ بنَ مروانَ كتب إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أن ارفعْ إليَّ حاجتَك قال : فكتب إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ : ابدأْ بمَن تعولُ واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى وإني لأحسبُ اليدَ العليا المعطيةَ والسفلى السائلةَ وإني غيرُ سائلِك شيئًا ولا رادٍّ رزقًا ساقه اللهُ إليَّ منكَ .
كَتَبَ عبدُ العزيزِ بنُ مَرْوانَ إلى ابنِ عُمَرَ أنِ ارْفَعْ إليَّ حاجَتَك، قال: فكَتَبَ إليه ابنُ عُمَرَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يقولُ: إنَّ اليَدَ العُليا خَيرٌ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأْ بمَن تَعولُ، ولستُ أسأَلُك شَيئًا، ولا أرُدُّ رِزقًا رَزَقَنيهِ اللهُ مِنكَ. .
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من نسائكُم فلا تدخلنَ الحمامَ . قال : فنَمى ذلك إلى عمرَ بن عبد العزيزِ في خلافتهِ فكتبَ إلى أبي بكرِ بن حزمٍ أن سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثهِ فإنه رَضىّ ، فسألهُ ثم كتبَ إلى عمرَ فمنعَ النساءَ من الحمّامِ . .
أنَّ أَمَةً لرجلٍ مسلمٍ أبقت إلى العدوِّ فغنمها المسلمون فعرفها أهلُها فكتب فيها أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ إلى عمرَ فكتب إليه عمرُ إن كانَتْ لم تُخمَّسْ ولم تُقْسَمْ فهي ردٌّ على أهلها وإن كانَتْ قد خُمِّسَتْ وقُسِمَتْ فامضها لسبيلِها .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
عن أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ أنَّه قال في أسيرٍ يُعطى به كذا وكذا: اقتُلوه قَتْلَ رَجُلٍ مِنَ المُشرِكينَ أحَبُّ إليَّ مِن كذا وكذا، فكان عُمَرُ بنُ عَبدِ العزيزِ، وعِياضُ بنُ عُقبةَ بنِ نافِعٍ يَقتُلانِ الأُسارى. .
سألَني عبدُ الملِكِ بنُ مروانَ عنِ المُكاتبِ يَموتُ ولَهُ ولدٌ أحرارٌ ولَهُ مالٌ أَكْثرُ مِمَّا بقيَ فقلتُ قضى فيها عمرُ بنُ الخطَّابِ، ومعاويةُ بقضائين، وقضاءُ معاويةَ فيها أحبُّ إليَّ من قضاءِ عمرَ قالَ : ولمَ ؟ قلتُ : لأنَّ داودَ كانَ خَيرًا من سُلَيْمانَ، قضَى عُمرُ أنَّ مالَهُ كُلَّهُ لسيِّدِهِ وقضَى معاويةُ أنَّ سيِّدَهُ يعطى بقيَّةُ كتابتِهِ، ثمَّ ما بقيَ فَهوَ لولدِهِ الأحرارِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ عبدَ العزيزِ بنَ مَرْوانَ كتَبَ إليه أَنِ ارْفَعْ إليَّ حاجتَكَ، فكتَبَ إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يقولُ: إنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: اليدُ العُلْيا خيرٌ مِنَ اليدِ السُّفْلى، وابدَأْ بمَن تَعولُ، وإنِّي لا أحسَبُ اليدَ العليا إلَّا المُعْطِيَةَ، ولا السُّفلى إلَّا السَّائلةَ، وإنِّي غيرُ سائِلِكَ شيئًا، ولا رادًّا رِزقًا ساقَهُ اللهُ إليَّ مِنكَ، والسَّلامُ. .
أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ .
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا ، فكتب يستأمرُ في العشرِ ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ ، هي من العِضَاهِ كلِّها ، فليس عليها عشرٌ .
مَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيُكرِمْ جارَه ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يدخُلِ الحمَّامَ إلَّا بمِئزَرٍ ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيقُلْ خيرًا أو لِيصمُتْ ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ مِن نسائِكم فلا تدخُلِ الحمَّامَ ) قال: فنمَيْتُ بذلك عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ في خلافتِه فكتَب إلى أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ أنْ سَلْ محمَّدَ بنَ ثابتٍ عن حديثِه فإنَّه رضًا فسأَله ثمَّ كتَب إلى عمرَ فمنَع النِّساءَ عنِ الحمَّامِ .
فذَكَر الحَديثَ : [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ ضَيْفَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَدخُلُ الحَمَّامَ إلَّا بمِئْزَرٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ من نِسائِكُم فلا تَدخُلِ الحَمَّاماتِ. فرُفِعَ الحَديثُ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فكَتَب إلى أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أنْ سَلْ مُحمَّدَ بنَ ثابِتٍ عنْ هذا الحَديثِ، ويَكتُبُ بما قالَ، ففَعَل، فكَتَب عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: أنْ تُمنَعَ النِّساءُ الحَمَّاماتِ] .
لا مزيد من النتائج