نتائج البحث عن
«كتب عمر - رضي الله عنه - إلى شريح : إذا أتاك أمر في كتاب الله - تعالى ، فاقض به»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ كتب إليه : إذا أتاكَ أمرٌ فاقضِ فيه بما في كتابِ اللهِ ، فإنْ أتاكَ ما ليس في كتابِ اللهِ فاقضِ بما سنَّ فيه رسولُ اللهِ ، فإنْ أتاكَ ما ليس في كتابِ الله ولم يسنَّ فيه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم فاقضِ بما اجتمعَ عليه الناسُ ، وإنْ أتاكَ ما ليس في كتابِ اللهِ ولم يسنَّهُ رسولُ اللهِ ولم يتكلمْ فيه أحدٌ فأيُّ الأمرينِ شئتَ فخُذْ به .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى شريحٍ : أن لا يورِّثَ الحميلَ إلا ببيِّنةٍ ، وإن جاءت به في خِرقتِها .
«أنَّه كتب إلى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه يسألُه، فكتب إليه أن اقْضِ بما في كتابِ اللهِ، فإنْ لم يكُنْ في كتابِ اللهِ فبسُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإنْ لم يكُنْ في كتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاقْضِ بما قضى به الصَّالحون، فإنْ لم يكُنْ في كتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يَقْضِ به الصَّالحون، فإنْ شِئْتَ فتقَدَّمْ، وإن شِئْتَ فتأخَّرْ، ولا أرى التأخيرَ إلَّا خيرًا لك، والسَّلامُ». .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتَبَ بذلِكَ إلى شُرَيْحٍ [يَعني باليمينِ معَ الشَّاهدِ] .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتَب إلى سعدِ بنِ أبي وقاصٍ : قد امددتُك بقومٍ فمن أتاك منهم قبلَ أنْ تَتَفقَّأَ القتلى فأشرِكْهُ في الغَنيمةِ .
أنه كتَبَ إلى عمرَ يَسْأَلُه ؟ فكتَب إليه : أَنِ اقضِ بما في كتابِ اللهِ ، فإن لم يَكُنْ في كتابِ اللهِ فبسنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يَكُنْ في كتابِ اللهِ ولا في سنةِ رسولِ اللهِ ، فاقضِ بما قضى به الصالحون ، فإن لم يكن في كتابِ اللهِ ولا في سنةِ رسولِ اللهِ ولم يَقْضِ به الصالحون ، فإن شِئْتَ فتَقَدَّمَ ، وإن شئت فتَأَخَّرَ ، ولا أرى التَّأَخُّرَ إلا خيرًا لك ، والسلامُ عليكم. .
«أنَّ عُمَرَ كَتَب إليه: إذا جاءك شيءٌ في كتابِ اللهِ فاقْضِ به، ولا يَغلِبَنَّك عليه الرِّجالُ، وإذا جاءك ما ليس في كتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ فانظُرْ في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاقْضِ بها، فإنْ كان أمرًا ليس في كتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، ولم يكُنْ في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فانظُرْ ما أجمع عليه النَّاسُ فخُذْ به، فإن كان ممَّا ليس في كتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ ولا في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يتكَلَّمْ فيه قَبْلَك أحَدٌ فاختَرْ أيَّ الأمرَينِ شِئْتَ؛ إنْ شِئتَ أن تجتَهِدَ رأيَك وتُقْدِمَ فتَقَدَّمْ، وإن شِئْتَ أن تتأخَّرَ فتأخَّرْ، ألَا وإنَّ التأخيرَ خَيرٌ لك». .
عن عمرَ أنه كتب به إلى شُرَيحٍ .
كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضى به حتى حدَّثَه الأَسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: في الحُرَّةِ تكونُ تحتَ العبدِ ، فتَلِدُ له أَولادًا ، ثم يُعتَقُ أبوهم أنَّه يَصيرُ وَلاؤهم إلى مَوالي أبيهم فأخَذ به شُرَيحٌ .
نُسخةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَ في الصَّدقةِ، وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، أقرأَنيها سالِمُ بنُ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُم، فوَعيتُها على وجهِها، وَهيَ الَّتي نَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالِمٍ وعبدِ اللَّهِ ابنَي ابنِ عمرَ حينِ أُمِّرَ على المدينةِ وأمرَ عمَّالَهُ بالعَمَلِ بِها .
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يُخرِجْهُ إلى عمَّالهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بهِ أبو بكرٍ رضي اللَّهُ عنه حتَّى قُبِضَ ثمَّ عمِلَ بهِ عمرُ رضي اللَّهُ عنه حتَّى قُبِضَ فذكرَه وفيه ولا يفرَّقُ بين مجتمعٍ ولا يُجمَعُ بين متفرِّقٍ مخافةَ الصَّدَقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بالسَّويةِ .
إنَّ عُمرَ رضي اللهُ عنه سألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيفَ نُوَرِّثُ الكلالَةَ ؟ فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: / أوليسَ قد بيَّن اللهُ – تعالى – ذلك ؟ ! ثم قرَأَ { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً } إلى آخرِها ، فكأنَّ عمرُ رضي اللهُ عنه لم يفهَمْ ، فأنزلَ اللهُ – تعالى –: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهَ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ } إلى آخِرِ الآيةِ ، فكأنَّ عمرَ رضي اللهُ عنه لم يفهمْ ، فقال لحفصةَ رضي اللهُ عنها: إذا رأيتِ [ من ] رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طيبَ نفسٍ فاسألِيهِ عنهَا ، فرَأَتْ منه طيبَ نفسٍ فسألَتْهُ عنها ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أبوكِ كتبَ لكِ هذَا ، ما أرَى أباكِ يعلمُها أبدًا ، فكان عمر رضي اللهُ عنه يقول: ما أراني أعلمُها أبدًا ، وقد قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما قالَ .
عن عمرَ رضي الله تعالى عنه ، أنه كتب إلى أمراءِ الأجنادِ ، في رجالٍ غابوا عن نسائِهم : أن يأخذوهم بأن ينفقوا ، أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقةِ ما حبسوا .
وعن عمرَ رضي الله تعالى عنه: أنه كتب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائِهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. .
لا مزيد من النتائج