نتائج البحث عن
«كتب في الإخوة من الأم : يرثون من الدية»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن علِيٍّ أنه قال الْإِخْوَةُ مِنَ الأمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أخيهِم لِأُمِّهِمْ إذا قُتِلَ .
أنَّ عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، كان لا يوَرِّثُ الإخوةَ منَ الأمِّ منَ الديَةِ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، أنَّهُ كان يقولُ : لا يرثُ الإخوةُ من الأمِّ ، ولا الزوجُ ، ولا الزوجةُ من الدِّيَةِ شيئًا .
أنَّ عُمَرَ أشرَكَ بَينَ الإخوةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ وبَينَ الإخوةِ مِنَ الأُمِّ في الثُّلُثِ. .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أشرَك بين الإخوَةِ مِن الأبِ والأمِّ، وبين الإخوَةِ مِن الأمِّ في الثُّلُثِ. .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ أنَّهم لا يَرِثون مع الولَدِ الذَّكرِ، ولا مع ولَدِ الابنِ، ولا مع الأبِ شيئًا. .
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
شهدتُ عمرَ أشركَ الإخوةَ من الأبِ والأمِ مع الإخوةِ من الأمِّ ؛ فقيل لهُ : قضيتَ عامَ أولَ فلم تُشَرِّكْ ! قال . تلكَ على ما قضيْنا ، وهذهِ على ما قضينا .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضي اللهُ عنه أنَّه كتب إلى معاويةَ في شأنِ الجَدِّ قال وجرَى بيني وبين عمرَ كلامٌ في الجَدِّ مع الإخوةِ وكنتُ أرَى يومئذٍ أنَّ الإخوةَ أقربُ حَقًّا إلى أخيهم من الجَدِّ وكان هو يرَى أنَّ الجَدَّ أقربُ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ كتب إلى معاويةَ في شأنِ الجَدِّ قال : وجرى بيني وبين عمرَ كلامٌ في الجَدِّ مع الأخوةِ وكنتُ أرى يومئذٍ أنَّ الأخوةَ أقربُ حقًّا إلى أخيهم من الجَدِّ ، وكان هو يرى أنَّ الجَدَّ أقربُ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه جعل للإخوةِ من الأمِّ الثلثَ ، ولم يشركِ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ معهم ، وقال : هم عصبةٌ ، ولم يَفضلْ لهم شيءٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
عن ابن عباس: كان في بني إسرائيلَ القصاصُ، ولم تكن فيهم الديةُ، فأنزل اللهُ عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إلى قولِه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبلَ الدِّيةَ في العمد. واتباعٌ بمعروفٍ، يقولُ: يتَّبِعُ هذا بالمعروفِ. وأداءٌ إليه بإحسانٍ ويؤدي هذا بإحسانٍ ذلك (تخفيف من ربكم ورحمة) مما كُتِبَ على من كان قبلكم، إنما هو القصاصُ ليس الدِّيةَ. .
لا مزيد من النتائج