حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه»· 15 نتيجة

الترتيب:
أن الأحوصَ هَلَك بالشامِ حين دخلتِ امرأتُه في الدمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ، وقد كان طلقها، فكتب معاويةُ بنَ أبي سفيانَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك ؟ فكتب إليه زيدٌ : إنها إذا دخلت في الدَّمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبَرِئَ منها، لا يَرِثُها ولا تَرِثُه .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3270
الحُكم
صحيحإسناده صحيح موقوفا
أنَ الأحْوَصَ -يَعني ابنَ حَكيمٍ- هلَكَ بالشامِ حينَ دخَلَتِ امرأتُه في الحَيْضةِ قد كان طلَّقَها، فكتَبَ مُعاويةُ إلى زَيدِ بنِ ثابتٍ يَسألُه عن ذلك؟ فكتَبَ إليه زَيدٌ: إنَّها إذا دخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، وبَرِئَ منها، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/549
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا طَعَنت المطلَّقةُ في الحيضةِ الثَّالثةِ، فقَد بَرِئَت منهُ وبرئَ منها .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/75
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من أربع طرق صحاح
عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال إذا دخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
الراوي
[سليمان بن يسار]
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/95
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عائشةَ قالت: إذا طعنت المطلقةُ في الدمِ من الحيضةِ الثالثةِ فقد برئتْ منه .
الراوي
عمرة بنت عبدالرحمن
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 5/57
الحُكم
صحيحصحيح
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ، قال: إذا طعَنَتِ المَرأةُ في الحَيْضةِ الثالثةِ فقد بَرِئَتْ. .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/549
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: إذا طَعَنَتِ المُطلَّقةُ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه. .
الراوي
عمرة بنت عبدالرحمن
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/548
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عَائِشَةَ وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما أَنَّهُما قالا : إذا طَعَنَتِ المطَلَّقَةُ في الدَّمِ مِنَ الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ فَقدْ بَرِئتْ مِنْهُ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/218
الحُكم
صحيحصحيح عنهما
عنِ ابنِ عمرَ قال إذا طلق امرأتَهُ فدخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/96
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/557
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/97
الحُكم
ضعيفقوله إلا إنها لا تتزوج حتى تطهر زيادة منكرة
أنَّ مروانَ كتب إلى معاويةَ في مجنونٍ قتل رجلًا فكتب إليه معاويةُ اعْقِلْهُ ولا تَقِدْ منه .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/346
الحُكم
ضعيفلا يصح
أن مُعاوِيَة بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه أنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الأخوة لم ينقصاه من الثلث .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/285
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى لم يدرك أحدا من هؤلاء
أنَّ مَروانَ كتبَ إلى مُعاويَةَ أنَّهُ أُتِيَ بمجنونٍ قتلَ رجلًا فكتبَ إليه معاويَةُ أن اعقِلهُ ولا تُقِدْ منهُ ؛ فإنَّهُ ليسَ على مجنونٍ قوَدَ . .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/3128
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أرسَلَ عُثمانُ إلى أبي عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ يَسألُه عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَه، ثُمَّ راجَعَها حينَ دخَلَتْ في الحَيضةِ الثَّالثةِ. فقال أبي: وكيف يُفتي مُنافقٌ؟! فقال عُثمانُ: نُعيذِكُ باللهِ أنْ تَكونَ هكذا. قال: هو أحَقُّ بها ما لم تَغتسِلْ مِن الحَيضةِ الثَّالثةِ. .
الراوي
أبو وائل
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 1/492
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات، لكنه منقطع.

لا مزيد من النتائج