نتائج البحث عن
«كتب معاوية - رضي الله عنه - إلى مروان بن الحكم : إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو»· 14 نتيجة
الترتيب:
«كَتَبَ مُعاوِيةُ رَضِيَ اللهُ عنه إلى مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ: إذا سُرِقَ الرَّجُلُ فوَجَدَ سَرِقتَه فهو أَحَقُّ بها إذا وَجَدَها، فكَتَبَ إليَّ مَرْوانُ بذلك، وأنا عامِلُه على اليَمامةِ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى إذا وُجِدَتْ عنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ المُتَّهَمِ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، وإن شاءَ أَتبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ رَضِيَ اللهُ عنهم، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فبَعَثَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدٌ يَقْضيانِ علَيَّ فيما وُلِّيتُ؛ ولكنِّي أَقْضي عليكما، فأَنفِذْ ما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ إليَّ فقُلْتُ: واللهِ لا أَقْضي به أبَدًا». .
كَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ: إذا سَرَقَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ سَرِقَتَه فهو أحَقُّ بها حَيثُ وجَدَها، فكَتَبَ إلى مَروانَ بذلك وأنا على اليَمامةِ، فكَتَبتُ إلى مَروانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى «إذا وُجِدَت السَّرِقةُ عِندَ رَجُلٍ وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، واتَّبَعَ سارِقَهُ». .
كَتَبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ: إذا سُرِقَ الرَّجلُ فوَجَدَ سَرقتَه؛ فهو أَحقُّ بها حيثُ وَجَدَها. قالَ: فكَتَبَ إليَّ بذلك مَرْوانُ وأنا على اليَمامةِ، فكَتبتُ إلى مَرْوانَ أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى إذا كان عندَ الرَّجلِ غيرِ المُتَّهمِ، فإنْ شاءَ سيِّدُها أَخَذَها بالثَّمنِ، وإنْ شاءَ اتَّبعَ سارِقَه. ثُمَّ قَضى بذلك بعدَه أبو بكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ، قالَ: فكَتَبَ مَرْوانُ إلى معاويةَ بكتابي، فكَتَبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ: إنَّكَ لستَ أنتَ ولا أُسَيْدٌ تَقضيانِ عَلَيَّ فيما وُلِّيتُ، ولكنِّي أَقْضي علَيْكُما، فانفُذْ لما أَمرتُكَ به. وبَعَثَ مَرْوانُ بكتابِ معاويةَ إليه، فقالَ: واللهِ لا أَقْضي به أَبدًا. .
عن أُسَيْدِ بنِ ظُهَيرٍ أنَّه كانَ عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ إليه أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه أنْ: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ مَرْوانُ بِذلك إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّه: إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها؛ فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك بَعْدُ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدُ بقاضِيَينِ، ولكن أَقْضي فيما وُلِّيْتُ عليكما، فأَنْفِذْ لِما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي به ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ. .
«كانَ على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ: أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه، أنْ أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ بذلك مَرْوانُ إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّها إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها، فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدٌ تَقْضيانِ علَيَّ، ولكنِّي أَقْضي فيما وُلِّيتُ عَلَيْكما، فأَنفِذْ لِما أَمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ». .
أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقتَه في يدِ الرجلِ كان أحقَّ بها ، فكتب إليَّ مروانُ بذلك وأنا على اليمامةِ ، فكتبتُ إليه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنه إذا وجدَها في يدِ الرجلِ غيرِ المُتَّهمِ فإن شاء أخذَها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقَه ، وقضى بذلك بعده أبو بكرٍ وعمرُ ، فبعث مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، فكتب معاويةُ إلى مروانَ : إنك لستَ ولا أسيدَ تقضيانِ عليَّ فيما وليتُ ، ولكني أقضي عليكما ، فأنفِذا ما قضيتُ به ، فبعث مروانُ بكتابِ معاويةَ إليَّ ، فقال أسيدٌ : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبو بكرٍ وعمرُ ، واللهِ لا أقضي بغيرِ ذلك أبدًا .
عن أُسيدِ بنِ حُضيرٍ الأنصاريِّ أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقةً في يدِ رجلٍ فهو أحقُّ بها بالثَّمنِ . . . .
أن أيَّما رجلٍ سُرِقَ منه سَرِقَةٌ ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها . ثم كتَبَ بذلك مروانُ إليَّ ، فكَتَبْتُ إلى مروانَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتَاعَها مِن الذي سرَقَها غيرَ متهمٍ ، يُخَيَّرُ سيدُها ، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بثمنِها ، وإن شاء اتبَعَ سارقَه . ثم قضى بذلك أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ ، فبَعَثَ مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، وكتَبَ معاويةُ ، وكتب معاويةُ إلى مروانَ : أنك لستَ أنت ولا أُسَيْدٌ ، تَقْضِيان عليَّ ؛ ولكني أَقْضِي فيما وُلِّيتُ عليكما ، فانفِذْ لما أمرتُك به . فبعَثَ مروانُ بكتابِ معاويةَ ، فقُلْتُ : لا أَقْضِي به ما وُلِّيتُ – بما قال معاويةُ -. .
عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ كان عامِلًا على اليَمامةِ، فذَكَرَ مَعناه: [عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ الأنصاريِّ، ثُمَّ أحَدِ بَني حارِثةَ، أنَّه أخبَرَه أنَّه كان عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَروانَ كَتَبَ إليه: أنَّ مُعاويةَ كَتَبَ إليه: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ منه سَرِقةٌ، فهو أحَقُّ بها بالثَّمَنِ حَيثُ وجَدَها، قال: فكَتَبتُ إلى مَروانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّه إذا كان الذي ابتاعَها مِنَ الذي سَرَقَها غَيرَ مُتَّهَمٍ خُيِّرَ سَيُّدَها، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بالثَّمَنِ، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، قال: وقَضى بذلك أبو بَكرٍ، وعُمَرُ، وعُثمانُ رَضيَ اللهُ تَعالى عنهم] .
أنَّ معاويةَ كتبَ إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجَد سرِقةً في يدِ رجلٍ فهو أحقُّ بِها بالثَّمَنِ .
أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ أنكَح عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الحكَمِ ابنتَه، وأنكَحه عبدُ الرَّحمَنِ ابنتَه، وكانا جعَلا صدَاقًا، فكتَب مُعاوِيَةُ رضِي اللهُ عنه إلى مَرْوَانَ يأمُرُه بالتَّفريقِ بَيْنَهما، وقال: هذا الشِّغَارُ الَّذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
أنَّه بَلَغَه أنَّ العَبَّاسَ بنَ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أنكَحَ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ الحَكَمِ ابنَتَه، وعَبدُ الرَّحمَنِ أنكَحَ العَبَّاسَ ابنَتَه، وتَشارَطا، وقد سَمَّيا مَهرًا، فرَفَعَ أميرُ المَدينةِ -في إمرةِ مَروانَ- الأمرَ إلى مُعاويةَ رَضيَ اللهُ عنه يَسألُه، فكَتَبَ إلَيه: هذا الشِّغارُ الذي نَهى عَنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأمَرَ مَروانَ أن يُفَرِّقَ بَينَهما، وقد سَمَّيا مَهرًا. .
أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ أنكح عبدَ الرحمنِ بنَ الحكمِ ابنتَه وأنكحَهُ عبدُ الرحمنِ ابنتَه وقد كانا جعلا صداقًا فكتب معاويةُ بنُ أبي سفيانَ رضِي اللَّهُ عنهما إلى مروانَ بنِ الحكَمِ يأمرُهُ بالتفريقِ بينَهما وقال في كتابِهِ هذا الشِّغارُ الذي نهى عنه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ .
أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانِ بنِ الحكمِ أن يبايعَ النَّاسُ ليزيدِ بن معاويةَ فقال عبدُ الرحمنِ لقد جئتُم بها هِرَقْلِيَّةً تبايعونَ لأبنائِكم فقال مروانُ يا أيُّها النَّاسُ هذا الذي قال اللهُ فيهِ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ فسمعت عائشةُ فغضبت وقالت واللهِ ما هو به ولو شئتُ لسمَّيتُه ولكن اللهَ لعنَ أباك وأنتَ في صُلْبِه فأنت في فَضَضٍ من لعنةِ اللهِ .
لا مزيد من النتائج